وَإِنْ تَلِفَ
الْمَغْصُوْبُ أَوْ تَعَذَّرَ رَدُّهُ، فَعَلَيْهِ مِثْلُهُ إِنْ كَانَ مَكِيْلاً
أَوْ مَوْزُوْنًا، وَقِيْمَتُهُ إِنْ لَمْ يَكُنْ كَذلِكَ، ثُمَّ إِنْ قَدَرَ
عَلَى رَدِّهِ، رَدَّهُ وَأَخَذَ الْقِيْمَةَ.
وَإِنْ
خَلَطَ الْمَغْصُوْبَ بِمَا لا يَتَمَيَّزُ مِنْهُ مِنْ جِنْسِهِ، فَعَلَيْهِ
مِثْلُهُ مِنْهُ، وَإِنْ خَلَطَهُ بِغَيْرِ جِنْسِهِ، فَعَلَيْهِ مِثْلُهُ مِنْ
حَيْثُ شَاءَ.
وَإِنْ
غَصَبَ أَرْضًا، فَغَرَسَهَا، أُخِذَ بِقَلْعِ غَرْسِهِ وَرَدِّهَا وَأَرْشِ
نَقْصِهَا وَأُجْرَتِهَا، وَإِنْ زَرَعَهَا وَأَخَذَ الْغَاصِبُ الزَّرْعَ
رَدَّهَا وَأُجْرَتَهَا، وَإِنْ أَدْرَكَ الزَّرْعَ قَبْلَ حَصَادِهِ خُيِّرَ
بَيْنَ تَرْكِهِ إِلَى الْحَصَادِ بِالأُجْرَةِ وَبَيْنَ أَخْذِ الزَّرْعِ
بِقِيْمَتِهِ.
وَإِنْ
غَصَبَ جَارِيَةً، فَوَطِئَهَا وَأَوْلَدَهَا، لَزِمَهُ الْحَدُّ، وَرَدُّهَا
وَرَدُّ وَلَدِهَا، وَمَهْرُ مِثْلِهَا وَأَرْشُ نَقْصِهَا وَأُجْرَةُ مِثْلِهَا.
وَإِنْ
بَاعَهَا فَوَطِئَهَا الْمُشْتَرِيْ وَهُوَ لا يَعْلَمُ فَعَلَيْهِ مَهْرُهَا
وَقِيْمَةُ وَلَدِهَا إِنْ أَوْلَدَهَا، وَأُجْرَةُ مِثْلِهَا، وَيَرْجِعُ بِذلِكَ
عَلَى الْغَاصِبِ.
**********
الشرح
قوله رحمه الله: «وَإِنْ تَلِفَ الْمَغْصُوْبُ أَوْ تَعَذَّرَ رَدُّهُ، فَعَلَيْهِ مِثْلُهُ إِنْ كَانَ مَكِيْلاً أَوْ مَوْزُوْنًا، وَقِيْمَتُهُ إِنْ لَمْ يَكُنْ كَذلِكَ»، إذا تلف المغصوب بيد الغاصب، وجب عليه ضمانه؛ لأنه معتد، وصاحب المال لم يأتمنه عليه؛ حتى يقال: إنه أمين على ما بيده. فهو غصب، وظلم، وحبسه عن صاحبه حتى تلف، وما ترتب على هذه الجريمة؛ فإنه يضمنه، فإذا تلف، أو تعذر رده لعذرٍ من الأعذار، فإنه يضمنه؛ لأن التعذر مثل التلف، وجب عليه ضمانه،
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد