إن كان مكيلاً أو موزونًا،
فيرد مثله بالمقدار؛ مكيل بالكيل، موزون بالوزن من جنسه، وإن كان غير مكيل ولا
موزون، هذا يسمى غير مثلي، فيضمن بقيمته التي يساويها وقت الغصب، بالغة ما بلغت.
قوله رحمه الله: «ثُمَّ إِنْ
قَدَرَ عَلَى رَدِّهِ، رَدَّهُ وَأَخَذَ الْقِيْمَةَ»، إن قدر على رده، رده،
وأخذ القيمة؛ لأنه يرجع إلى الأصل، فإذا وجد الأصل، فإنه يؤديه إلى صاحبه، ويأخذ
ما دفعه.
قوله رحمه الله: «وَإِنْ خَلَطَ
الْمَغْصُوْبَ بِمَا لا يَتَمَيَّزُ مِنْهُ مِنْ جِنْسِهِ» إذا أخذ مكيلاً أو
موزونًا، فخلط بغيره، وتعذر تمييز هذا من هذا، فإنه عليه قيمة المغصوب؛ بأن يرد
مثل المكيل، أو مثل الموزون، وإذا كان غير مكيل أو موزون، يرد قيمته؛ لأنه تعذر
رده، فهو مثل التالف.
أما إذا خلطه بما يتميز، فإنه يعزل المغصوب، ويدفع إلى صاحبه.
قوله رحمه الله: «فَعَلَيْهِ
مِثْلُهُ مِنْهُ»، من نفس الموجود.
قوله رحمه الله: «وَإِنْ
خَلَطَهُ بِغَيْرِ جِنْسِهِ، فَعَلَيْهِ مِثْلُهُ مِنْ حَيْثُ شَاءَ»، عليه
مثل المغصوب يوم يأخذه، مثله مكيلاً أو موزونًا من أي جنس شاء.
قوله رحمه الله: «وَإِنْ غَصَبَ أَرْضًا، فَغَرَسَهَا، أُخِذَ بِقَلْعِ غَرْسِهِ وَرَدِّهَا»، إذا غصب أرضًا، واستولى عليها وطرد صاحبها، وغرسها نخلاً، شجرًا، فإنه يجبر على قلع الغرس؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «وَلَيْسَ لِعِرْقٍ ظَالِمٍ حَقٌّ» ([1])، فيجبر على قلعه، وإخلاء الأرض منه، وضمان ما نقص من الأرض بعد الغرس، وعليه أيضًا إصلاح الأرض وتسوية الحفر، حتى تعود كما كانت.
([1]) أخرجه أبو داود رقم (3073)، والترمذي رقم (1378)، والنسائي في الكبرى رقم (5728).
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد