×
شرح عمدة الفقه الجزء الثاني

قوله رحمه الله: «وَأَرْشِ نَقْصِهَا وَأُجْرَتِهَا»، وعليه أجرتها مدة حبسها عن صاحبها؛ لأنه حبس عن صاحبها، ولم يستفد منها، فعليه أجرتها مدة الغصب.

قوله رحمه الله: «وَإِنْ زَرَعَهَا وَأَخَذَ الْغَاصِبُ الزَّرْعَ»، إذا زرعها، والزرع ليس مثل الغرس، الزرع مدته يسيرة، وإخلاء الأرض منه قريبة، فيترك الزرع، ولا يتلف، فإن شاء، صار الزرع له، ويدفع أجرة الأرض إلى أن يحصد، وإن شاء رب الأرض أخذ الزرع بقيمته، خير في هذا.

قوله رحمه الله: «رَدَّهَا وَأُجْرَتَهَا»، رد الأرض خالية، ورد أجرتها التي فوتها مدة الغصب.

قوله رحمه الله: «وَإِنْ أَدْرَكَ الزَّرْعَ قَبْلَ حَصَادِهِ خُيِّرَ بَيْنَ تَرْكِهِ إِلَى الْحَصَادِ بِالأُجْرَةِ وَبَيْنَ أَخْذِ الزَّرْعِ بِقِيْمَتِهِ»، صاحب الأرض يأخذ الزرع بقيمته، فيدفع للغاصب تكاليف الزرع، ويصير الزرع له.

قوله رحمه الله: «وَإِنْ غَصَبَ جَارِيَةً»، أي: مملوكة.

قوله رحمه الله: «فَوَطِئَهَا وَأَوْلَدَهَا، لَزِمَهُ الْحَدُّ، وَرَدُّهَا وَرَدُّ وَلَدِهَا، وَمَهْرُ مِثْلِهَا وَأَرْشُ نَقْصِهَا وَأُجْرَةُ مِثْلِهَا»، إذا غصب جارية مملوكة، فوطئها، فإن لم تحمل، فإنه يردها، ويرد أجرتها مدة حبسها عن صاحبها، ويقام عليه حد الزنا، وأما إذا ولدت منه، صارت أم ولد، وأم الولد تعتق إذا مات سيدها، فهو منع سيدها من بيعها بفعله واستيلادها؛ لأن أمهات الأولاد لا يجوز بيعهن. ويقام عليه حد الزنا، ويتبع أجرتها مدة البقاء عنده، وحبسها عن صاحبها، وأجرة الجارية أجرة الخادمة، وأيضًا: يجبر على ما صار بها من نقص، تقوَّم وهي جارية سليمة، ثم تقوم وهي جارية موطوءة، أزال بكارتها، فيأخذ الأرش أيضًا، فيلزمه كل


الشرح