هذه الأمور: مهر مثلها،
وردها ورد الولد، ودفع الأجرة عن المدة التي فوتها على مالكها.
قوله رحمه الله: «وَإِنْ
بَاعَهَا فَوَطِئَهَا الْمُشْتَرِيْ وَهُوَ لا يَعْلَمُ فَعَلَيْهِ مَهْرُهَا
وَقِيْمَةُ وَلَدِهَا إِنْ أَوْلَدَهَا، وَأُجْرَةُ مِثْلِهَا، وَيَرْجِعُ بِذلِكَ
عَلَى الْغَاصِبِ»، إذا باع الغاصب الجارية، والمشتري لا يعلم أنها مغصوبة،
يحسبها ملكه، فحينئذٍ يلزم الغاصب رد قيمة الجارية، ويلزمه أرش البكارة، والنقص
الذي حصل فيها.
كل هذه الضمانات تترتب على الغصب، ثم يرجع الغاصب على المشتري بما غرم؛ لأن
الجارية آلت إليه.
**********
الصفحة 8 / 670
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد