×
شرح عمدة الفقه الجزء الثاني

 هذه الأمور: مهر مثلها، وردها ورد الولد، ودفع الأجرة عن المدة التي فوتها على مالكها.

قوله رحمه الله: «وَإِنْ بَاعَهَا فَوَطِئَهَا الْمُشْتَرِيْ وَهُوَ لا يَعْلَمُ فَعَلَيْهِ مَهْرُهَا وَقِيْمَةُ وَلَدِهَا إِنْ أَوْلَدَهَا، وَأُجْرَةُ مِثْلِهَا، وَيَرْجِعُ بِذلِكَ عَلَى الْغَاصِبِ»، إذا باع الغاصب الجارية، والمشتري لا يعلم أنها مغصوبة، يحسبها ملكه، فحينئذٍ يلزم الغاصب رد قيمة الجارية، ويلزمه أرش البكارة، والنقص الذي حصل فيها.

كل هذه الضمانات تترتب على الغصب، ثم يرجع الغاصب على المشتري بما غرم؛ لأن الجارية آلت إليه.

**********


الشرح