×
شرح عمدة الفقه الجزء الثاني

 الثلث، قال صلى الله عليه وسلم: «الثُّلُثُ، وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ»، فأعلى حد للوصية ثلث المال، فلو أوصى لمعين بمقدار يزيد على الثلث، فليس له إلا ما يقابل الثلث، فأقل، إلا إذا أجاز الورثة ما زاد على الثلث، فلا بأس بذلك؛ لأن هذا من حقهم، ما زاد على الثلث هو ميراث من حقهم، فإذا تسامحوا عن شيء منه، فلا بأس بذلك.

فلو أوصى بعبد من عبيده، قال: فلان أوصى العبد الفلاني لشخص، لكن قيمة هذا العبد تزيد على الثلث، فلا يصح ما زاد على الثلث، إلا برضا الورثة بعد الموت.

قوله رحمه الله: «وَإِنْ زَادَتِ الْوَصَايَا عَلَى الْمَالِ، كَرَجُلٍ أَوْصَى بِكُلِّ مَالِهِ لِرَجُلٍ، وَلآخَرَ بِثُلُثٍ، ضَمَمْتَ الثُّلُثَ إِلَى الْمَالِ، فَصَارَ أَرْبَعَةَ أَثْلاثٍ وَقَسَمْتَ الْمَالَ بَيْنَهُمَا عَلَى أَرْبَعَةِ إِنْ أُجِيْزَ لَهُمَا، وَالثُّلُثُ عَلَى أَرْبَعَةٍ إِنْ رُدَّ عَلَيْهِمَا»، لو أوصى بكل ماله لرجل، وأوصى لآخر بثلث ماله، فما بقي شيء؛ لأنه صار زيادة، فلا تنفذ الوصية إلا بالثلث برضا الورثة؛ أي: إذا أجازوها مثل المسألة التي قبلها.

قوله رحمه الله: «وَلَوْ وَصَّى بِمُعَيَّنٍ لِرَجُلٍ، ثُمَّ أَوْصَى بِهِ لآخَرَ، أَوْ أَوْصَى بِهِ إِلَى رَجُلٍ ثُمَّ أَوْصَى إِلَى آخَرَ، فَهُوَ بَيْنَهُمَا»، إذا وصى بثلث ماله لرجل، ثم وصى به لآخر، يكون بينهما، فيكون الثلث بينهما، كل واحد له السدس.

قوله رحمه الله: «وَإِنْ قَالَ: مَا أَوْصَيْتُ بِهِ لِلأَوَّلِ، فَهُوَ لِلثَّانِيْ، بَطَلَتْ وَصِيَّةُ الأَوَّلِ»، معناه أنه تنازل عن الوصية للأول، وصارت للثاني، فهذا يجوز قبل موته أن يتراجع عن الوصية، أو بعضها.

**********


الشرح