قوله رحمه الله: «فَأَمَّا
القَوْلُ، فَصَرِيْحُهُ لَفْظُ العِتْقِ وَالتَّحْرِيْرِ، وَمَا تَصَرَّفَ
مِنْهُمَا، فَمَتَى أَتَى بِذلِكَ، حَصَلَ العِتْقُ وَإِنْ لَمْ يَنْوِهِ، وَمَا
عَدَا هَذَا مِنَ الأَلْفَاظِ الْمُحْتَمِلَةِ لِلْعِتْقِ كِنَايَةٌ، لا يَعْتِقُ
بِهِ إِلاَّ إِذا نَوَى»، العتق ينقسم إلى قسمين: صريح، وكناية، فالصريح يعتق
به، ولا يُنظر إلى النية، وأما الكناية، فلا بد من نية العتق؛ لأنها تحتمل العتق،
وتحتمل غيره.
قوله رحمه الله: «وَأَمَّا
الفِعْلُ، فَمَنْ مَلَكَ ذَا رَحِمٍ مَحْرَمٍ عَتَقَ عَلَيْه»، من ملك ذا رحمٍ
منه، فإنه يعتق عليه بمجرد ملكيته؛ لأنه لا يملك القريب قريبه.
قوله رحمه الله: «وَمَنْ
أَعْتَقَ جُزْءًا مِنْ عَبْدِهِ، مُشَاعًا أَوْ مُعَيَّنًا، عَتَقَ كُلُّهُ»؛
لأن العتق يسري، والشراع يتشوَّف إلى الحرية، فإذا أعتق بعضه، سار إلى بقيته،
ويعطي شركاءه أنصباءهم من قيمته.
قوله رحمه الله: «وَإِنْ
أَعْتَقَ ذلِكَ مِنْ عَبْدٍ مُشْتَرَكٍ»، إذا كان المعتق لبعض العبد موسرًا،
سرى العتق على بقيته، ويُعطي شركاءه أنصباءهم من قيمته، وإن كان معتق بعض العبد
فقيرًا، فإن العبد يُطلَب منه أن يكتسب، ثم يشتري نفسه.
قوله رحمه الله: «وَهُوَ
مُوْسِرٌ بِقِيْمَةِ نَصِيْبِ شَرِيْكِهِ، عَتَقَ كُلُّهُ وَلَهُ وَلاؤُهُ،
وَقُوِّمَ عَلَيْهِ نَصِيْبُ شَرِيْكِهِ، وَإِنْ كانَ مُعْسِرًا، لَمْ يَعْتِقْ
عَلَيْهِ إِلاَّ حِصَّتُهُ؛ لِقَوْلِ رَسُوْلِ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ
أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِيْ عَبْدٍ فَكَانَ لَهُ مَا يَبْلُغُ ثَمَنَ العَبْدِ،
قُوِّمَ عَلَيْهِ قِيْمَةَ عَدْلٍ، فَأَعْطَى شُرَكَاءَهُ حِصَصَهُمْ وَعَتَقَ
عَلَيْهِ العَبْدُ، وَإِلاَّ فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ»»، هذا ما يسمى
بالمبعَّض، وهو الذي بعضه حر، وبعضه مملوك.
قوله رحمه الله: «وَإِنْ مَلَكَ
جُزْءًا مِنْ ذِيْ رَحِمِهِ، عَتَقَ عَلَيْهِ بَاقِيْهِ إِنْ كَانَ مُوْسِرًا،
إِلاَّ أَنْ يَمْلِكَهُ بِالْمِيْرَاثِ، فَلا يَعْتِقُ عَلَيْهِ إِلاَّ مَا مَلَكَ»؛
لأن العتق يسري.
**********
الصفحة 2 / 670
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد