×
شرح عمدة الفقه الجزء الثاني

فإذا حملت امرأته وهي في عصمته، فإن حملها ولد له، فإذا أراد أن يتبرأ من هذا الولد، لم يتبرأ إلا باللعان، بأن يقوم عند القاضي، فيجري اللعان، فإذا أجراه، تأتي المرأة لتلاعن، وبعد ذلك يفرق بينهما فرقة أبدية.

قوله رحمه الله: «إِذَا قَذَفَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ، الْبَالِغَةَ، العَاقِلَةَ، الحُرَّةُ، الْمُسْلِمَةُ العَفِيْفَةُ، بالزنا، لَزِمَهُ الحَدُّ، إِنْ لَمْ يُلاعِنْ»، حد القذف؛ لأن الله جل وعلا يقول: ﴿وَٱلَّذِينَ يَرۡمُونَ ٱلۡمُحۡصَنَٰتِ ثُمَّ لَمۡ يَأۡتُواْ بِأَرۡبَعَةِ شُهَدَآءَ فَٱجۡلِدُوهُمۡ ثَمَٰنِينَ جَلۡدَةٗ وَلَا تَقۡبَلُواْ لَهُمۡ شَهَٰدَةً أَبَدٗاۚ وَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡفَٰسِقُونَ ٤إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُواْ مِنۢ بَعۡدِ ذَٰلِكَ وَأَصۡلَحُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٞ رَّحِيمٞ ٥ [النور: 4، 5].

فإذا رمى زوجته بالزنا، فإنه لا يكلف أن يأتي بأربعة شهود؛ لأن هذا لا يتيسر، فجعل الله اللعان محل أربعة الشهود.

قوله رحمه الله: «وَإِنْ كَانَتْ ذِمِّيَّةً أَوْ أَمَةً، فَعَلَيْهِ التَّعْزِيْرُ، إِنْ لَمْ يُلاعِنْ، وَلا يُعَرَّضُ لَهُ حَتَّى تُطَالِبُهُ المرأة»؛ لأن الحق لها.

قوله رحمه الله: «وَاللِّعَانُ أَنْ يَقُوْلَ بِحَضْرَةِ الحَاكِمِ أَوْ نَائِبِهِ»، لا يلاعن إلا بحضرة القاضي، أو نائب القاضي.

قوله رحمه الله: «أَشْهَدُ بِاللهِ إِنِّيْ لَمِنَ الصَّادِقِيْنَ، فِيْمَا رَمَيْتُ بِهِ امْرَأَتِيْ هَذِهِ مِنَ الزِّنَى، وَيُشِيْرُ إِلَيْهَا، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ حَاضِرَةً سَمَّاهَا وَنَسَبَهَا، ثُمَّ يُوْقَفُ عِنْدَ الخَامِسَةِ، فَيُقَالُ لَهُ: اتَّقِ اللهَ فَإِنَّهَا المُوْجِبَةُ، وَعَذَابُ الدُّنْيَا أَهْوَنُ مِنْ عَذَابِ الآخِرَةِ»، عذاب الدنيا هو حد القذف.

قوله رحمه الله: «فَإِنْ أَبَى إِلاَّ أَنْ يُتِمَّ فَلْيَقُلْ: وَإِنَّ لَعْنَةَ اللهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الكَاذِبِيْنَ فِيْمَا رَمَيْتُ بِهِ امْرَأَتِيْ هَذِهِ مِنَ الزِّنَا»؛ ﴿وَٱلَّذِينَ يَرۡمُونَ أَزۡوَٰجَهُمۡ وَلَمۡ يَكُن لَّهُمۡ شُهَدَآءُ إِلَّآ أَنفُسُهُمۡ فَشَهَٰدَةُ أَحَدِهِمۡ أَرۡبَعُ شَهَٰدَٰتِۢ بِٱللَّهِ إِنَّهُۥ لَمِنَ ٱلصَّٰدِقِينَ ٦وَٱلۡخَٰمِسَةُ أَنَّ لَعۡنَتَ ٱللَّهِ عَلَيۡهِ إِن كَانَ مِنَ ٱلۡكَٰذِبِينَ ٧ [النور: 6، 7].


الشرح