×
شرح عمدة الفقه الجزء الثاني

 ثُمَّ يَقُوْلُ الحَاكِمُ: قَدْ فَرَّقْتُ بَيْنَكُمَا، فَتَحْرُمُ عَلَيْهِ تَحْرِيْمًا مُؤَبَّدًا، وَإِنْ كَانَ بَيْنَهُمَا وَلَدٌ فَنَفَاهُ انْتَفَى عَنْهُ، سَوَاءٌ كَانَ حَمْلاً أَوْ مَوْلُوْدًا، مَا لَمْ يَكُنْ أَقَرَّ بِهِ، أَوْ وَجَدَ مِنْهُ مَا يَدُلُّ عَلى الإِقْرَارِ بِهِ، لِمَا رُوِيَ عَنْ عُمَرَ أَنَّ رَجُلاً لاعَنَ امْرَأَتَهُ وَانْتَفَى مِنْ وَلَدِهَا، فَفَرَّقَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بَيْنَهُمَا، وَأَلْحَقَ الوَلَدَ بِالأُمِّ ([1]).

**********

الشرح

قوله رحمه الله: «ثُمَّ يَقُوْلُ الحَاكِمُ: قَدْ فَرَّقْتُ بَيْنَكُمَا، فَتَحْرُمُ عَلَيْهِ تَحْرِيْمًا مُؤَبَّدًا»، يفرق بينهما فرقة دائمة، ولا ترجع إليه بعد ذلك، ويسلم كل واحدٍ منهما من الحد، ويسقط الحد باللعان إذا أقامه، فلا يرى وجهها بعد ذلك، ولا يتزوجها.

قوله رحمه الله: «وَإِنْ كَانَ بَيْنَهُمَا وَلَدٌ فَنَفَاهُ انْتَفَى عَنْهُ»، إن أدخلا الولد باللعان، قال: «وإن هذا الولد ليس مني»، انتفى، وأما إذا لم يذكر الولد، فإن الولد للفراش، يتبعه، ويفرق بينهما، والولد ولده.

قوله رحمه الله: «سَوَاءٌ كَانَ حَمْلاً أَوْ مَوْلُوْدًا، مَا لَمْ يَكُنْ أَقَرَّ بِهِ، أَوْ وَجَدَ مِنْهُ مَا يَدُلُّ عَلى الإِقْرَارِ بِهِ، لِمَا رُوِيَ عَنْ عُمَرَ أَنَّ رَجُلاً لاعَنَ امْرَأَتَهُ وَانْتَفَى مِنْ وَلَدِهَا، فَفَرَّقَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بَيْنَهُمَا، وَأَلْحَقَ الوَلَدَ بِالأُمِّ»؛ لأن أباه نفاه باللعان، فيلحق بأمه كولد الزنا.

**********


الشرح

([1])  أخرجه البخاري رقم (5315)، ومسلم رقم (1494).