×
شرح عمدة الفقه الجزء الثاني

قوله رحمه الله: «وَمَنْ يَرِثُهُ بِفَرْضٍ أَوْ تَعْصِيْبٍ، إِذَا كَانُوْا فُقَرَاءَ، وَلَهُ مَا يُنْفِقُ عَلَيْهِمْ»، وتكون النفقة على الوارث، إذا كان أبواه فقيرين، ولا يستطيعان الإنفاق على الطفل، قال الله جل وعلا: ﴿وَعَلَى ٱلۡوَارِثِ مِثۡلُ ذَٰلِكَۗ [البقرة: 233]، إذا كان القريب الوارث عنده مال ينفق منه على القاصر.

قوله رحمه الله: «وَإِنْ كَانَ لِلْفَقِيْرِ وَارِثَانِ فَأَكْثَرَ، فَنَفَقَتُهُ عَلَيْهِمْ عَلى قَدْرِ مِيْرَاثِهِمْ، إِلاَّ مَنْ لَهُ أَبٌ فَإِنَّ نَفَقَتَهُ عَلى أَبِيْهِ خَاصَّة»، فمن يرث السدس عليه سدس النفقة، ومن يرث مثلاً النصف عليه نصف النفقة وهكذا.

الأب يستقل بنفقة ولده، وليس على الورثة على العصبة الآخرين شيء، ما دام والده موجودًا، وعنده مال، فإنه ينفق على ولده، ولا يقال: إنه ليس عليه من النفقة إلا قدر ميراثه.

قوله رحمه الله: «وَعَلى مُلاكِ الْمَمْلُوْكِيْنَ الإِنْفَاقُ عَلَيْهِمْ، وَمَا يَحْتَاجُوْنَ إِلَيْهِ»، العبد الذي يملكه عدة أشخاص، أو الدابة التي لعدة أشخاص، تكون نفقتهم على مالكيهم، كل على قدر ملكه.

قوله رحمه الله: «مِنْ مُؤْنَةٍ وَكِسْوَةٍ فَإِنْ لَمْ يَفْعَلُوْا، أُجْبِرُوْا عَلى بَيْعِهِمْ، إِذَا طَلَبُوْا ذلِكَ»، المؤنة هي الطعام والشراب، والكسوة النفقة.

إذا لم ينفقوا على أرقائهم، أجبروا على بيعهم؛ إزالة للضرر عن المماليك، فيجبرون على بيعهم، وكذلك الدابة إذا لم يقم بالإنفاق عليها، فإنه يجبر على بيعها؛ دفعًا للضرر عنها.

**********


الشرح