ويحضره، أو إذا كان السمك
مملوكًا له، وفي بركة عميقة، ما يجوز بيعه حتى يمسكه.
قوله رحمه الله: «وَلا بَيْعُ
الْمَغْصُوبِ، إِلاَّ لِغَاصِبِهِ، أَوْ مَنْ يَقْدِرُ عَلَى أَخْذِهِ مِنْهُ»،
الغصب هو الاستيلاء على حق الغير قهرًا بغير إذنه، فهذا غير مملوك للغاصب، فلا
يجوز أن يبيعه؛ لأنه ملك غيره، إلا لمن يقدر على أخذه من الغاصب، فإذا كان يقدر
على أخذه من الغاصب، فلا بأس.
فيجوز بيع المغصوب على غاصبه؛ لأنه بيده، أو من يقدر على أخذه منه، فلا
بأس؛ لزوال المحذور.
قوله رحمه الله: «وَلا بَيْعُ
غَيْرِ مُعَيَّنٍ، كَعَبْدٍ مِنْ عَبِيْدٍ، أَوْ شَاةٍ مِنْ قَطِيْعٍ»، لا
يجوز بيع غير المعين؛ كعبد من عبيده، ولا دابة من دوابه، ولا فرس من خيله، لا يجوز
هذا حتى يعين، يقول: «العبد الفلاني»،
«الفرس الفلاني»، أما «عبد من عبيده»، «فرس من خيله»، «جمل من إبله»،
هذا لا يجوز؛ لأنه مجهول، ويحصل النزاع بين الطرفين.
قوله رحمه الله: «إِلاَّ
فِيْمَا تَتَسَاوَى أَجْزَاؤُهُ، كَقَفِيْزٍ مِنْ صُبْرَةٍ»، إلا ما تتساوى
أجزاؤه؛ كأن يبيعه قفيزًا من صبرة؛ أي: من كومة الطعام، يبيعك صاعًا، أو صاعين، من
الكومة هذه، فهذا يجوز؛ لأن هذا ما فيه غرر، ولا جهالة.
**********
الصفحة 15 / 670
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد