×
شرح عمدة الفقه الجزء الثاني

قوله رحمه الله: «وَالْغَائِبِ الَّذِيْ لَمْ يُوْصَفْ، وَلَمْ تَتَقَدَّمْ رُؤْيَتُهُ»، وكذا بيع الغائب، ولو كان موجودًا، إذا كان غائبًا عن مجلس العقد، لا يجوز بيعه إذا كان معينًا، فإذا وقع البيع على شيء معين غائب، فلا يجوز، أما إذا وقع على شيء موصوف ينضبط بالوصف، فلا بأس، فإذا تم العقد، فالبائع يحضر له ما ينطبق عليه الوصف، كدين السلم مثلاً من هذا الباب، أما إذا كان المشتري قد رآه، وعرفه، فيجوز بيع المعين إذا كان المشتري يعرفه برؤية له، أو لبعضه؛ لأن هذا منضبط.

قوله رحمه الله: «وَلا مَعْجُوْزٍ عَنْ تَسْلِيْمِهِ»، لا يجوز بيع إلا ما يمكن تسليمه، فلا يجوز بيع الجمل الشارد، ولا العبد الآبق، ولا بيع الطير في الهواء، وإن كان يملكه، ما دام يطير لا يبيعه؛ لأنه ما يقدر على تسليمه، وربما لا يستطيع الحصول عليه، فلا يجوز بيع ما لا يقدر على تسليمه للمشتري، وإن كان يملكه.

قوله رحمه الله: «كَالآبِقِ»، الآبق من بني آدم: المملوك الآبق عن سيده.

قوله رحمه الله: «وَالشَّارِدِ»، الشارد من الحيوانات كالجمل الشارد.

قوله رحمه الله: «وَالطَّيْرِ فِي الْهَوَاءِ»، إذا كان له طيور يملكها، لكنها تطير، ما يبيعها حتى يمسكها، ويسلمها للمشتري، فقد يطير، ولا يرجع، وهذا غرر وجهالة.

قوله رحمه الله: «وَالسَّمَكِ فِي الْمَاءِ»، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ضربة الغائص ([1])، يقول: أبيع عليك ما أحصله في غياصتي هذه من السمك. قد لا يحصل على شيء، هذا مجهول، ولا يجوز حتى يمسكه،


الشرح

([1])  أخرجه ابن ماجه رقم (2196)، وأحمد رقم (11377)، والدارقطني رقم (2839).