×
شرح عمدة الفقه الجزء الثاني

والميتة: كل ما مات حتف أنفه، ولو كان من الحيوانات المأكولة - كالغنم، والبقر، والإبل، والصيد، وغير ذلك - لا يجوز بيع الميتات؛ لأن الميتة نجسة، وضارة، قال الله تعالى: ﴿حُرِّمَتۡ عَلَيۡكُمُ ٱلۡمَيۡتَةُ وَٱلدَّمُ وَلَحۡمُ ٱلۡخِنزِيرِ [المائدة: 3]، فالميتة حرام؛ لأنها ضارة، وهي ماتت حتف أنفها من غير زكاة، فما ماتت من غير زكاة شرعية هي الميتة.

قوله رحمه الله: «وَلا بَيْعُ مَعْدُوْمٍ»، لا يجوز بيع المعدوم، ولا بد أن يكون المبيع موجودًا وقت البيع، فلا يبيع ما ليس موجودًا؛ مثل: بيع طلع النخلة، وبيع حمل الأمَة، وبيع حمل الدابة؛ أي: ما تحمل به، هذا لا يجوز؛ لأنه معدوم.

قوله رحمه الله: «كَالَّذِيْ تَحْمِلُ أَمَتُهُ أَوْ شَجَرَتُهُ»، فبيع ما تحمله أمته - أي: مملوكته - أو ما تحمله شجرته من الثمر، وهي ما فيها شيء الآن، هذا لا يجوز، وهو بيع لمعدوم، ويشترط في المبيع أن يكون موجودًا عند العقد، إلا ما كان من دين السَّلَم، هذا موصوف في الذمة، وهو غير معين، يبيع عليه بالوصف، فإذا حل الأجل، يحضر له المبيع من أي مصدر كان.

قوله رحمه الله: «وَلا مَجْهُوْلٍ»، ولا يجوز بيع المجهول، وهو موجود، لكنه مجهول المقدار، مجهول الحالة؛ هل هو سليم، أو لا؟ هل هو حي أو ميت؟ ما يجوز.

قوله رحمه الله: «كَالْحَمْلِ»؛ مثلاً: الأمة حامل، فالحمل موجود، الشجرة الآن حامل، وكذلك كل ما هو موجود، لكنه غير ظاهر للعيان لا يجوز بيعه؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الجهالة والغرر ([1]).


الشرح

([1])  كما في الحديث الذي أخرجه مسلم رقم (1513).