ويبيع ملك هذا القاصر، إذا
كانت مصلحة القاصر تقتضي أن يبيع وليه ملكه، أما أن يبيع من غير مصلحة للقاصر،
فهذا لا يجوز، وهذا ضرر.
قوله رحمه الله: «بِإِذْنِ
مَالِكِهِ، أَوْ وِلايَةٍ عَلَيِهِ»، كأولياء القُصر الذين منعوا من التصرف في
أموالهم؛ لقصورهم، وعدم معرفتهم بالمصالح، فوليهم يقوم مقامهم، وينظر في المصلحة
لهم، ويبيع أملاكهم، إذا كانت المصلحة في بيعها.
قوله رحمه الله: «وَلا بَيْعُ
مَا لا نَفْعَ فِيْهِ كَالْحَشَرَاتِ»، ولا يجوز بيع ما ليس فيه نفع، كالحشرات
بسائر أنواعها، كالعقارب، والحيات، وهذه يبيعونها الآن، ولها معارض، وهذا حرام لا
يجوز؛ لأنها ليس فيها نفع، بل فيها ضرر، وهي مؤذية، فما الفائدة من بيعها؟!
وكذلك يبيعون الآن الكلاب، والقطط، والثعابين، والعقارب، وغير ذلك، فهؤلاء
كفار ما عليهم في هذا؛ لأنهم غير مسلمين، أما المسلم، فلا يجوز له ذلك، ولا يجوز
أن تفتح في بلاد المسلمين أسواق لبيع هذه الأشياء.
قوله رحمه الله: «وَلا مَا نَفْعُهُ مُحَرَّمٌ، كَالْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ»، لا يجوز بيع الخمر؛ لأن الواجب إتلاف الخمر فورًا، ولا يجوز إبقاؤها، ولما نزل تحريمها في المدينة خرجوا، وشقوا دنان الخمر، حتى سالت في الشوارع، بادروا بإتلافها؛ امتثالاً لأمر الله سبحانه وتعالى: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِنَّمَا ٱلۡخَمۡرُ وَٱلۡمَيۡسِرُ وَٱلۡأَنصَابُ وَٱلۡأَزۡلَٰمُ رِجۡسٞ مِّنۡ عَمَلِ ٱلشَّيۡطَٰنِ فَٱجۡتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمۡ تُفۡلِحُونَ﴾ [المائدة: 90] ([1])، فلا يجوز إبقاء الخمر ولو لحظة واحدة، بل يجب إتلافها.
([1]) كما في الحديث الذي أخرجه البخاري رقم (2464)، ومسلم رقم (1980).
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد