وَلا يَجُوْزُ بَيْعُ مَا
لَيْسَ بِمَمْلُوْكٍ لِبَائِعِهِ، إِلاَّ بِإِذْنِ مَالِكِهِ، أَوْ وِلايَةٍ
عَلَيِهِ، وَلا بَيْعُ مَا لا نَفْعَ فِيْهِ كَالْحَشَرَاتِ، وَلا مَا نَفْعُهُ
مُحَرَّمٌ، كَالْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ، وَلا بَيْعُ مَعْدُوْمٍ، كَالَّذِيْ
تَحْمِلُ أَمَتُهُ أَوْ شَجَرَتُهُ، وَلا مَجْهُوْلٍ، كَالْحَمْلِ، وَالْغَائِبِ
الَّذِيْ لَمْ يُوْصَفْ، وَلَمْ تَتَقَدَّمْ رُؤْيَتُهُ، وَلا مَعْجُوْزٍ عَنْ
تَسْلِيْمِهِ، كَالآبِقِ، وَالشَّارِدِ، وَالطَّيْرِ فِي الْهَوَاءِ، وَالسَّمَكِ
فِي الْمَاءِ، وَلا بَيْعُ الْمَغْصُوبِ، إِلاَّ لِغَاصِبِهِ، أَوْ مَنْ يَقْدِرُ
عَلَى أَخْذِهِ مِنْهُ، وَلا بَيْعُ غَيْرِ مُعَيَّنٍ، كَعَبْدٍ مِنْ عَبِيْدٍ،
أَوْ شَاةٍ مِنْ قَطِيْعٍ إِلاَّ فِيْمَا تَتَسَاوَى أَجْزَاؤُهُ، كَقَفِيْزٍ ([1]) مِنْ صُبْرَةٍ ([2]).
**********
الشرح
قوله رحمه الله: «وَلا يَجُوْزُ بَيْعُ مَا لَيْسَ بِمَمْلُوْكٍ لِبَائِعِهِ، إِلاَّ بِإِذْنِ مَالِكِهِ، أَوْ وِلايَةٍ عَلَيِهِ»، لقوله صلى الله عليه وسلم لحكيم رضي الله عنه: «لاَ تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ» ([3])، أي: ما ليس في ملكك، فلا يجوز للإنسان أن يبيع ملك غيره إلا بإذنه، فإذا وكله أن يبيع هذا الشيء، فلا بأس، أو كان هذا المالك قاصرًا، وهذا ولي عليه؛ كولي اليتيم، وولي الصغير، فإن وليه يقوم مقامه،
([1]) القفيز من المكاييل: مَعْرُوفٌ وَهُوَ ثَمَانِيَةُ مَكَاكِيكَ عِنْدَ أَهل الْعِرَاقِ-والمكوك صَاع ونصف- وَهُوَ مِنَ الأَرض قَدْرُ مِائَةٍ وأَربع وأَربعين ذِرَاعًا، وَقِيلَ: هُوَ مِكْيَالٌ تتواضَعُ الناسُ عَلَيْهِ، وَالْجَمْعُ أَقْفِزَةٌ وقُفْزانٌ. انظر: الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي (1/ 140)، والصحاح (3/ 892).
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد