×
شرح عمدة الفقه الجزء الثاني

فالله سبحانه وتعالى لم يحرم علينا طلب الرزق من الطرق المشروعة والمباحة، بل إنه أمرنا بذلك، وطلب الرزق عبادة؛ لأنه يعين على المصالح والعبادات.

والبيع - سيأتي تعريفه - عرفه المؤلف رحمه الله، وقد دل الكتاب، والسنة، والإجماع على إباحة البيع، قال الله سبحانه وتعالى: ﴿وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلۡبَيۡعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰاْۚ﴾ [البقرة: 275]، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يبيع ويشتري.

وكان يحث على البيع والشراء على الوجه المشروع، والأحاديث في هذا كثيرة، أما الإجماع، فقد أجمع العلماء على مشروعية البيع، وكذلك القياس الصحيح يقتضي حل البيع؛ لأن الناس منهم من عنده نقود، وليس عنده سلع، وهو بحاجة إلى السلع، ومنهم على العكس: من عنده سلع، وليس عنده نقود؛ فهو بحاجة إلى النقود.

ومن حكمته تعالى: أن أباح البيع والشراء؛ ليتوصل كل منهم إلى حاجته ومصلحته، والبيع إذا خلا من الغش، والكذب، والخديعة، فإنه محبوب إلى الله، وإلى رسوله، والمؤمنين فالتاجر الصدوق مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين ([1]).

ومن أطيب أنواع الكسب: البيع والشراء، والتكسب، فالبيع في الشريعة الإسلامية معتبر؛ ليجري مصالح العباد، وهو أحد وجود الكسب المشروع، ولذلك أباحه الله عز وجل.

قوله رحمه الله: «قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلۡبَيۡعَ﴾ [البقرة: 275] »، وكانوا في الجاهلية يستحلون الربا، ويقولون: إنما البيع مثل الربا.


الشرح

([1])  كما في الحديث الذي أخرجه ابن ماجه رقم (2139)، والدارقطني رقم (2813)، والحاكم رقم (2142).