يعكسون القياس، وكان الأصل
أن يقولوا: الربا مثل البيع، لكنهم من شدة العناد قالوا: إنما البيع مثل الربا.
وهذا من المغالطة، فإن هناك فرقًا واضحًا بين البيع والربا.
البيع خاضع للربح والخسران، وليس فيه استغلال للناس، بل كلٌّ يتوصل به إلى
حاجته، فلا يقيس الربا على البيع، إلا من أعمى الله بصيرته، قالوا: إنما البيع مثل
الربا. قال الله جل وعلا ردًّا عليهم: ﴿وَأَحَلَّ
ٱللَّهُ ٱلۡبَيۡعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰاْۚ﴾ [البقرة: 275]،
فالربا حرام، والبيع حلال، كيف يقاس الحرام على الحلال؟! هذا قياس باطل.
﴿وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلۡبَيۡعَ﴾، فالأصل في
المعاملات الحِل، إلا ما دل الدليل على تحريمه، والأصل في العبادات التحريم، إلا
ما دل الدليل على تشريعه، هذا هو الأصل في العبادات، والأصل في المعاملات الحِل،
إلا ما دل الدليل على تحريمه.
﴿وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلۡبَيۡعَ﴾ هذا عام في كل
أنواع البيع الخالي من الغش، والكذب والخديعة، والجهالة.
﴿وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلۡبَيۡعَ
وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰاْۚ﴾ قد عرفنا وجه الآية الكريمة؛ أنها ردٌّ على المعاندين،
الذين يستحلون الربا، ويقولون: إنه مثل البيع، كيف يقاس الحرام على الحلال، أو
الحلال على الحرام؟! هذا عكس الفطرة، ﴿وَأَحَلَّ
ٱللَّهُ ٱلۡبَيۡعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰاْۚ﴾ وهذا كافٍ في الرد
عليهم.
وأيضًا مما يرد به عليهم: أن المرابي يأخذ ولا يعطي، أما البيع، ففيه تبادل
للمصالح؛ هذا ينتفع بالسلعة، وهذا ينتفع بالثمن، أما الربا، فإنما النفع فيه لطرف
واحد، يستغلون حاجة المحتاجين والفقراء، ويحملونهم الربا من غير فائدة تعود عليهم.
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد