والبيع مصدر: باع يبيع بيعًا، وهو تبادل المال بين طرفين تملكًا
وتمليكًا.
وفي متن «الزاد» يقول: «وَهُوَ مُبَادَلَةُ مَالٍ وَلَو في
الذِّمَّةِ أَوْ مَنْفَعَةٍ مُبَاحَةٍ كَمَمَرٍّ فِي دَارٍ بِمِثْلِ أحَدِهِمَا
عَلَى التَّأبِيدِ غَيْرَ رِبًا وَقَرْضٍ»، فهي مبادلة مؤبدة لا ترجع، لا يرجع
إلى كل طرف ما بدله للآخر على التأبيد.
وسمي بيعًا؛ لأن المتبايعين يمد كل واحد منهما باعه للآخر عند العقد، ومنه:
البيعة لولي الأمر، وسميت بيعة؛ لأن المبايع يمد يده للمبايع، فيتصافحان، فهو
مأخوذ من الباع.
قوله رحمه الله: «وَالْبَيْعُ:
مُعَاوَضَةُ الْمَالِ بِالْمَالِ»؛ أي: معاوضة الثمن بالمثمن على وجه التأبيد.
قوله رحمه الله: «وَيَجُوْزُ
بَيْعُ كُلِّ مَمْلُوْكٍ»، ما يجوز بيعه، هذه شروط صحة البيع: يباع «كُلِّ مَمْلُوْكٍ»؛ الشيء الذي يُتملك،
يملكه البائع والمشتري، ويشترط أن يكون البائع يملك المبيع، أو مأذونًا له في
بيعه، وأن يكون المشتري مالكًا للثمن، فلا يجوز أن يبيع ما لا يملكه، ثم يمضي
ويشتريه بعد العقد، هذا لا يصح، وهو حرام.
سأل حكيم بن حزام رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يأتيه يسأله البيع ليس عنده، ثم يذهب ويشتريه، ويسلمه له، فقال صلى الله عليه وسلم: «لاَ تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ» ([1])، فيشترط أن يكون المبيع مملوكًا للبائع وقت العقد، أما أن يعقد، وهو لا يملك المبيع، ثم يمضي، ويشتريه، ويسلمه، فهذا لا يجوز.
([1]) أخرجه أبو داود رقم (3505)، والترمذي رقم (1232)، وابن ماجه رقم (2187)، وأحمد رقم (15311).
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد