بعض البنوك أو الشركات تعمل هذا الشيء، فهذا حرام لا يجوز، ولا ينعقد
البيع، ولا يصح حتى يكون البائع مالكًا للمبيع، ويكون المشتري مالكًا للثمن.
وأيضًا: لا يجوز بيع ما لا يُتملك؛ أي: الأشياء التي لا تُتملك لا يجوز بيعها؛
مثل: الكلاب، وكلاب الصيد، وسائر الأشياء التي لا تُتملك؛ مثل التراب، والطين،
وغير ذلك؛ لأنها ليست من الأموال، فلا يجوز بيعها؛ لأنها ليس فيها منفعة، ولا
تتملك.
قوله رحمه الله: «فِيْهِ نَفْعٌ
مُبَاحٌ»، يخرج ما فيه نفع محرم؛ مثل: آلات اللهو، والخمر، والخنزير،
والمخدرات، والدخان، والحشيش، والقات، وغير ذلك، كل هذه نفعها محرم، فلا يجوز
بيعها، فبيعها حرام، وثمنها حرام.
قوله رحمه الله: «فِيْهِ نَفْعٌ
مُبَاحٌ إِلاَّ الْكَلْبَ فَإِنَّهُ لا يَجُوْزُ بَيْعُهُ»، الكلب وإن كان فيه
نفع مباح؛ ككلب الصيد مثلاً، وكلب الحراسة، والزرع والماشية، وقد رخص الرسول صلى
الله عليه وسلم في اقتناء كلب الصيد، ورخص في كلب الحراسة للزرع، و الحراسة في
الماشية، فيجوز الانتفاع بالكلاب لهذه الأشياء، واقتناؤها، لكن لا يجوز بيع
الكلاب؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب؛ كما في الحديث الصحيح ([1])، فلا يجوز بيع كلب
الصيد، ولا كلب الحراسة، وإن كان ينتفع به.
قوله رحمه الله: «إِلاَّ الْكَلْبَ فَإِنَّهُ لا يَجُوْزُ بَيْعُهُ»، وإن كان فيه نفع مرخصٌ فيه، فلا يجوز بيعه، لكن ينتفع به لما رخص فيه، ولا يباع.
([1]) أخرجه البخاري رقم (2122)، ومسلم رقم (1567).
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد