×
شرح عمدة الفقه الجزء الثاني

قوله رحمه الله: «وَلا غُرُمَ عَلَى مُتْلِفِهِ»، لا يجب غرمه على متلفه، من أتلف كلب الصيد، أو كلب الماشية، أو كلب حراسة الزرع، فليس عليه غرامة؛ لأنه ليس مالاً، إنما الضمان في المتلفات من الأموال المحترمة.

قوله رحمه الله: «لأَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ»، نهى عن ثمن الكلب، والخمر، والخنزير، والميتة، والأصنام، نهى عن ذلك يوم فتح مكة ([1]).

قوله رحمه الله: «وَقَالَ: «مَنِ اقْتَنَى كَلْبًا إِلاَّ كَلْبَ مَاشِيَةٍ أَوْ صَيْدٍ، نَقَصَ مِنْ عَمَلِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيْرَاطَانِ»»، هذا فيه وعيد على من اقتنى الكلب لغير ما أذن فيه الرسول صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز أن نقتني الكلاب، إلا لهذه الأشياء: للصيد، للحراسة - حراسة الزرع أو حراسة الماشية - هذه الأمور يقتنى الكلب من أجلها، لكن لا يجوز بيعه، وإذا أتلفه أحد، فلا ضمان عليه؛ لأنه ليس مالاً، ومن اقتناه من غير هذه المرخصات، فإن عليه إثمًا، ينقص أجره كل يوم قيراطان من قراريط الآخرة، والقيراط مثل الجبل العظيم.

فهذا فيه الوعيد الشديد للذين يقتنون الكلاب من المسلمين تقليدًا للكفار؛ لأن الكفار يقتنون الكلاب، ويتركونها تعيش معهم في البيوت، وإذا خرجوا إلى الأسواق، يخرجون بها معهم، ويتباهون بها، فلا يجوز للمسلم أن يقلدهم، وأن يتخذ الكلاب على هذا النمط، فبعض المترفين والمستغربين يركب الكلب معه في السيارة، ويستصحبه من باب المباهاة والمفاخرة، وهذا حرام لا يجوز، ينقص أجره، ولا يستفيد شيئًا، ما فائدة هذا الكلب؟!


الشرح

([1])  انظر: أنواع البيوع المنهي عنها في البخاري رقم (2225)، ومسلم رقم (1567).