×
شرح عمدة الفقه الجزء الثاني

 وَعَنْ بَيْعِ حَاضِرٍ لِبَادٍ، وَهُوَ: أَنْ يَكُوْنَ لَهُ سِمْسَارًا، وَعَنِ النَّجْشِ ([1])، وَهُوَ: أَنْ يَزِيْدَ فِي السِّلْعَةِ مَنْ لا يُرِيْدُ شِرَاءَهَا ([2])، وَعَنْ بَيْعَتَيْنِ فِيْ بَيْعَةٍ ([3])، وَهُوَ أَنْ يَقُوْلَ: بِعْتُكَ هَذَا بِعَشَرَةٍ صِحَاحِ، أَوْ عِشْرِيْنَ مُكَسَّرَةً، أَوْ يَقُوْلَ: بِعْتُكَ هَذَا عَلَى أَنْ تَبِيْعَنِيْ هَذَا، أَوْ تَشْتَرِيْ مِنِّيْ هَذَا، وَقَالَ: لا تَلَقَّوْا السِّلَعَ حَتَّى يُهْبَطَ بِهَا إلى السُّوقِ ([4])، وَقَالَ: مَنِ اشْتَرَى طَعَامًا، فَلا يَبِعْهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ ([5]).

**********

الشرح

قوله رحمه الله: «وَعَنْ بَيْعِ حَاضِرٍ لِبَادٍ، وَهُوَ: أَنْ يَكُوْنَ لَهُ سِمْسَارًا»، وكذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الحاضر الساكن في البلد للباد، وهو القادم على البلد من البادية؛ يجلب غنمًا، أو يجلب إبلاً، يجلب سمنًا، يجلب أقطًّا، يجلب أي شيء من إنتاج البادية، يقول له: أنت تجهل السعر، أنا أبيع لك؛ حتى لا يخدعوك. هذا حرام؛ لِما فيه من الإضرار بأهل البلد، يترك الجالب يجلب سلعته، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: «دَعُوا النَّاسَ يَرْزُقِ اللهُ بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ» ([6]).


الشرح

([1])  أخرجه البخاري رقم (2150)، ومسلم رقم (1515).

([2])  قال أبو عبيد: هُوَ أَن يَزيدَ الرجلُ ثمنَ السِّلعة وَهُوَ لاَ يُرِيدُ شَرَاءَهَا، وَلَكِنْ لِيَسْمَعَهُ غيرُه فيَزيد بِزِيَادَتِهِ. انظر مادة (نجش) في: العين (6/ 38)، وتهذيب اللغة (10/ 288).

([3])  أخرجه الترمذي رقم (1231)، والنسائي رقم (6183)، وأحمد رقم (6628).

([4])  أخرجه البخاري رقم (2165)، ومسلم رقم (1517).

([5])  أخرجه البخاري رقم (2126)، ومسلم رقم (1526).

([6])  أخرجه مسلم رقم (1522).