×
شرح عمدة الفقه الجزء الثاني

 لكن لو أن البادي، والقادم قصده وقال له: جزاك الله خيرًا، بع لي، لا بأس، أما إن يذهب هو للبادي، ويقول له: أنا أبيع لك، فلا يجوز له ذلك؛ لأنه يحرم أهل السوق من الجلب.

قوله صلى الله عليه وسلم: «لاَ يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ» ([1]) فسَّره ابن عباس رضي الله عنهما بألا يكون له سمسارًا؛ يعني: دلاَّلاً.

قوله رحمه الله: «وَعَنِ النَّجْشِ، وَهُوَ: أَنْ يَزِيْدَ فِي السِّلْعَةِ مَنْ لا يُرِيْدُ شِرَاءَهَا»، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع النجش، والنجش هو أن يزيد في السلعة من لا يُريد شراءها، فالسلعة معروضة في المزاد العلني، فيأتي واحد، ويسومها، وما له فيها غرض، لكن يُريد أن يرفع قيمتها على الزبائن، يُريد أن ينفع صاحب السلعة، هذا حرام، وفيه إضرار بالمسلمين.

وكذلك لو قال صاحب السلعة: سِيمت بكذا. وهو يكذب؛ من أجل أن يُغرر بالمشتري، هذا يدخل في النجش المحرَّم.

وكذلك لو أن السلعة عرضها للبيع، ثم تواطأ أهل السوق ألا يزيدوا فيها، كأنهم ما لهم فيها رغبة، فيضطر صاحبها إلى أن يبيعها برخص على أول سوم، يتواطؤون على هذا، وتكون السلعة لهم ينتفعون من ثمنها، فهذا حرام، وتغرير، وإضرار بالبائع، وكثيرًا ما يقع هذا الآن؛ أن يتواطؤوا، فيتركوا واحدًا يسومها، ولا يزيدوا عليه، فيضطر البائع أن يبيع على هذا، وهم شركاء فيها، وهذا كثير في الأسواق - لا حول ولا قوة إلا بالله - وهو داخل في النجش، «وَلاَ تَنَاجَشُوا».


الشرح

([1])  أخرجه البخاري رقم (2140)، ومسلم رقم (1413).