×
شرح عمدة الفقه الجزء الثاني

قوله رحمه الله: «وَعَنْ بَيْعَتَيْنِ فِيْ بَيْعَةٍ»، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة، فما معناه؟ قالوا: أن يقول: أبيعك هذه السلعة بعشرين حالّة، أو بثلاثين مؤجلة. هذا لا يجوز؟ لأنه جمع بين بيع حالّ، وبيع مؤجل لسلعة واحدة، فالبيع هذا ليس مجزوما به، فلا يجوز، هو يحدد إما أنه يبيعها مؤجلة، أو يبيعها حالة، وأما أنه يقول: أبيعها كذا حالة، أو بكذا مؤجلة. هذا بيع ليس بمجزوم به، فيقع المشتري في حيرة من ذلك، هذا تفسير.

التفسير الثاني وهو أوضح: أن يقول: أبيعك هذه السيارة بشرط أن تبيع علي سيارتك، فهذا هو البيعتان في بيعة. أو يقول: أبيعك بيتي على أن تبيعني بيتك. أي: يصير بيعًا معلقًا على بيع، هذا لا يجوز، هذه بيعتان في بيعة.

قوله رحمه الله: «وَهُوَ أَنْ يَقُوْلَ: بِعْتُكَ هَذَا بِعَشَرَةٍ صِحَاحِ، أَوْ عِشْرِيْنَ مُكَسَّرَةً»؛ يعني: صفة الثمن، أبيعك إياه بعشرة دراهم صحيحة ما فيها عيوب، أو بعشرين مكسرة؛ أي: فيها عيوب في النقود، أو مكسرة، أي: صرف، أبيعك هذه بعشرين ريالاً سليمة غير مصروفة، أو أبيعك بعشرين مصروفة بفلوس - مثلاً - مكسرة.

قوله رحمه الله: «أَوْ يَقُوْلَ: بِعْتُكَ هَذَا عَلَى أَنْ تَبِيْعَنِيْ هَذَا»، هذه بيعتان في بيعة؛ أبيعك سلعة على أن تبيعني سلعتك أنت، أبيعك بيتي بشرط أن تبيعني بيتك، أؤجر لك بيتي بشرط أن تؤجر لي بيتك. ما يجوز؛ لأنه تعليق بيع على بيع.

قوله رحمه الله: «أَوْ تَشْتَرِيْ مِنِّي هَذَا»، أو بعتك هذه السلعة بشرط أن تشتري مني السلعة الفلانية. فيعلق بيعًا على بيع، ما يجوز هذا.


الشرح