قوله رحمه الله: «وَقَالَ: لا
تَلَقَّوْا السِّلَعَ حَتَّى يُهْبَطَ بِهَا إلى السُّوقِ»، كذلك مما نهى عنه
النبي صلى الله عليه وسلم تلقي الركبان القادمين على البلد، فما يجوز أن يستقبلهم
واحد يشتري منهم، ويحرم أهل السوق، ويخزن البضاعة عنده، فلا يجوز؛ «لاَ تَلَقَّوْا الْجَلَبَ» ([1])؛ لأن فيه إضرارًا
بأهل السوق، وإضرارًا أيضًا بالجالب؛ لأنه يجهل السعر، وربما يشتريه منه برخص،
وإذا وصل السوق، يجده غاليًا، فيكون قد خدعه، فلا يجوز تلقي الركبان، تلقي الجلب،
بل يتركهم يدخلون البلد، ويعرضون سلعهم، ويستفيد منهم أهل السوق، وهم أيضًا ما
ينخدعون، ويجدون أن المتلقي لهم قد خدعهم، ولذلك جعل الرسول صلى الله عليه وسلم في
هذه الصورة الخيار للجالب، إذا وصل السوق، وعرف أنه مغبون، فله الخيار؛ دفعًا
للضرر عنه.
قوله رحمه الله: «وَقَالَ:
«مَنِ اشْتَرَى طَعَامًا، فَلا يَبِعْهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ»»، كذلك من
البيوع المنهي عنها: إذا اشترى طعامًا، فلا يبعه حتى يقبضه، وكان النبي صلى الله
عليه وسلم ينهى عن بيع الطعام حتى يُؤويه التجار إلى رحالهم ([2])؛ أي: يقبضونه، فلا
يجوز أن يبيع الطعام إذا اشتراه بالكيل حتى يكيله، أو بالوزن حتى يزنه، ويستمله؛
نفيًا للغرر، والجهالة، وبعض العلماء يقول: حتى كل السلع ما يجوز بيعها حتى
يقبضها، لكن الجمهور على أن هذا خاصٌّ بالطعام فقط.
كل هذه يُراعى فيها الرفق بالمسلمين، ومن الناس الآن من يتعاملون
([1]) أخرجه مسلم رقم (1519).
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد