×
شرح عمدة الفقه الجزء الثاني

 بمعاملاتٍ حيل، وربما أنهم يستوردونها من الخارج؛ مخالفة لمعاملات المسلمين، فأحدثوا معاملات ليس معروفة، وفيها غرر، وفيها جهالة، وفيها مقامرة، والواجب أن يكون البيع والشراء على موجب ما جاء في الشرع، فمنهم من يجعل جوائز؛ ليجلب الزبائن إليه، ويحرم المحال التي ما تجعل جوائز من الزبائن؛ لأنهم يأتون من أجل الجوائز هذه، ما يجوز هذا؛ لأن فيه إضرارًا بالمسلمين.

**********


الشرح