×
شرح عمدة الفقه الجزء الثاني

 ولذلك رخص؛ أي: سهل، والرخصة هي السهولة، فرخص لهم في ذلك، واستثنى هذا من بيع العرايا؛ دفعًا لحاجة المُحتاج، هذا تفسير العرايا.

هناك تفسير آخر للعرايا، وهو أن يمنح المزارع أحد المحتاجين ثمر نخلة، أو نخلتين، ثم يتضرر من دخوله في حائطه وتردده، فيشتري هذه المنحة على رؤوس النخل بخرصها من التمر؛ لأجل أن يدفع الضرر بتردد المعار في حائطه.

قوله رحمه الله: «فِيْمَا دُوْنَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ»، لا بد أن يكون هذا في حدود خمسة أوسق لا أكثر، فلا يزيد على خمسة أوسق؛ لأن هذا المقدار تقريبًا يكفي حاجة المحتاج، والرخصة إنما تقدر بقدر الحاجة أو الضرورة.

وخمسة أوسق؛ لأنه شك الراوي: هل هو رخص في خمسة أوسق، أو أقل؟ فيؤخذ بالأحوط، فيكون دون خمسة أوسق، والوسق ستون صاعًا بالصاع النبوي، وخمسة مضروبة في ستين تساوي ثلاثمائة، فثلاثمائة صاع هذا يكفي للإنسان أن يتفكه من التمر الجديد.

قوله رحمه الله: «أَنْ تُبَاعَ بِخَرْصِهَا، يَأْكُلُهَا أَهْلُهَا رَطْبًا»، ولا يجوز بيع الخرص في التمر، إلا في هذه الصورة؛ لذلك سميت رخصه.

**********


الشرح