×
شرح عمدة الفقه الجزء الثاني

قوله رحمه الله: «وَلا نِيْئِهِ بِمَطْبُوْخِهِ»، ولا يجوز بيع نيء البُر بمطبوخه؛ لأن هذه فروع، وفروع الأجناس أجناس، المطبوخ فرع عن الأصل، فلا بد من التساوي، أو أن تبيع دقيقًا بخبز أكثر منه، أيضًا: لا يجوز هذا.

قوله رحمه الله: «قَدْ نَهَى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عَنِ الْمُزَابَنَةِ، وَهُوَ اشْتِرَاءُ التَّمْرِ بِالتَّمْرِ فِيْ رُؤُوْسِ النَّخْل»، تقدم أنه لا يجوز بيع التمر بالتمر، إلا متساويًا، كيلاً بكيل؛ لأنه يَدخُلُه الربا، فلا بد من العلم بالتساوي، ولا يكفي الخرص، أو الظن، فلا تباع الثمرة على رؤوس النخل بخرصها من التمر؛ لأن هذا لا يتحقق فيه التساوي، والجهل بالتساوي - يقولون - كالعلم بالتفاضل، لا يجوز، وقد نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن المزابنة، والمزابنة هي: أن يبيع التمر على رؤوس النخل بخرصه من التمر الذي في قبضة الناس، أو في الجرين، أو ما أشبه ذلك، ولا يجوز؛ لأنه لا يتحقق التساوي بين هذا وهذا، وسميت بالمزابنة من الزبن، وهو الدفع؛ لأن كل واحد يدفع الثاني عن حقه، فيحصل بينهما جدال وخصومة.

قوله رحمه الله: «وَأَرْخَصَ فِيْ بَيْعِ الْعَرَايَا»، رخص في بيع؛ أي: استثنى من المزابنة بيع العرايا، فيجوز بيع العرايا، لكن ما العرايا؟

العرايا: أن يكون عند إنسان تمر قديم، ويحتاج إلى أن يأكل من التمر الجديد يتفكه به، وليس عنده نقود يشتري بها تمرًا على رؤوس النخل، فما عنده إلا تمر قديم، النبي صلى الله عليه وسلم رخص له في أن يشتري التمر على رؤوس النخل بالتمر القديم الذي عنده خرصًا؛ لأجل حاجة الناس إلى هذا؛ ليأكل مع الناس من التمر الجديد، فهذا من التسهيل،


الشرح