×
شرح عمدة الفقه الجزء الثاني

 وَلا يَجُوْزُ بَيْعُ رَطْبٍ مِنْهَا بِيَابِسٍ مِنْ جِنْسِهِ، وَلا خَالِصِهِ بِمَشُوْبِهِ، وَلا نِيْئِهِ بِمَطْبُوْخِهِ.

وَقَدْ نَهَى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عَنِ الْمُزَابَنَةِ ([1])، وَهُوَ اشْتِرَاءُ التَّمْرِ بِالتَّمْرِ فِيْ رُؤُوْسِ النَّخْل، وَأَرْخَصَ فِيْ بَيْعِ الْعَرَايَا فِيْمَا دُوْنَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ أَنْ تُبَاعَ بِخَرْصِهَا، يَأْكُلُهَا أَهْلُهَا رَطْبًا ([2]).

**********

الشرح

قوله رحمه الله: «وَلا يَجُوْزُ بَيْعُ رَطْبٍ مِنْهَا بِيَابِسٍ مِنْ جِنْسِهِ»؛ مثل: الرُّطب على رؤوس النخل، أو الرطب المخروف ما تبيعه بتمر جاف أكثر منه؛ لأن هذا رطب، والناس يرغبونه، والجاف الناس يأكلونه، لكن يملون مع وجود الرُّطب، يريدون الرطب، فلا بد من التساوي، وإن كان هذا رُطبًا، وهذا تمرًا، فلا بد من التساوي، وإلا تبيع التمر الجاف بدراهم، وتشتري بالدراهم من الرطب، إلا ما رخص فيه الرسول صلى الله عليه وسلم من العرايا - كما سيأتي -.

قوله رحمه الله: «وَلا يَجُوْزُ بَيْعُ رَطْبٍ مِنْهَا بِيَابِسٍ مِنْ جِنْسِهِ»؛ لأن الرَّطب أثقل من اليابس.

قوله رحمه الله: «وَلا خَالِصِهِ بِمَشُوْبِهِ»، ولا تبع بُرًّا مخلوطًا بشعير بِبُر خالص، وتقول: المخلوط أزيده. لا، ما تجوز الزيادة، لكن بع المخلوط، واشتر بقيمته من الخالص والجيد.


الشرح

([1])  أخرجه البخاري رقم (2172)، ومسلم رقم (1542).

([2])  أخرجه البخاري رقم (2190)، ومسلم رقم (1541).