بالدراهم جنيبًا، وهو
الجيد، فهذا يخرج من عمل الربا، وهذا الذي أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم.
كذلك البُر أنواع، هو ليس بنوع واحد، بعضها أجود من بعض، فالجودة لا تبيح
الزيادة بين الجنس بجنسه، فإذا كان أحدهما جيدًا، والآخر رديئًا، وهم من جنس واحد،
فلا يجوز التفاضل، لكن بع الرديء بدراهم، ثم اشتر بالدراهم الجيد.
قوله رحمه الله: «فَإِنَّ
فُرُوْعَ الأَجْنَاسِ أَجْنَاسٌ، وَإِنِ اتَّفَقَتْ أَسْمَاؤُهَا»، مثلاً:
البُر منه الدقيق، ومنه الخُبز، هذه فروع حُكمها حُكم الأصل، لا يجوز الربا فيها،
ما تشتري خبزتين - خبزًا طيبًا وجميلاً - بخبزٍ رديء، ما يجوز هذا؛ أن تبيع الخبز
الجيد بخبزٍ رديء أكثر منه، لا يجوز هذا، فروع الأجناس أجناس، كذلك دقيق البُر من
الجيد لا تبعه بدقيق رديء أكثر منه، لكن بع الدقيق الرديء، واشترِ به من الجيد،
وهكذا، الرسول صلى الله عليه وسلم أعطانا هذا لنخرج من الربا، بع الرديء بدراهم،
واشترِ بالدراهم من الجيد.
قوله رحمه الله: «فَإِنَّ
فُرُوْعَ الأَجْنَاسِ أَجْنَاسٌ، وَإِنِ اتَّفَقَتْ أَسْمَاؤُهَا كَالأَدِقَّةِ
وَالأَدْهَانِ»، «كَالأَدِقَّةِ»؛
أي: الدقيق. «وَالأَدْهَانِ»، منها:
سمن، ومنها: ودك، تختلف، اختلافها لا يجيز التفاضل فيها؛ لأنها جنس واحد.
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد