×
شرح عمدة الفقه الجزء الثاني

قوله رحمه الله: «يَدًا بِيَد»؛ أي: متقابضًا في المجلس.

قوله رحمه الله: «وَلَمْ يَجُزِ النَّسَاءُ فِيْهِ، وَلا التَّفَرُّقُ قَبْلَ الْقَبْضِ»، إذا اختلف الجنس في الربويات، فإنها تجوز الزيادة بعضها على بعض؛ مثل: التمر بالبُر، الذهب بالفضة، فهنا اختلف الجنس، فيجوز التفاضل، لكن لا بد من التقابض في المجلس.

قوله رحمه الله: «إِلاَّ فِي الثَّمَنِ بِالْمُثَمَّنِ»؛ أي: كلٌّ يقبض ما له من الآخر قبل التفرق.

قوله رحمه الله: «وَكُلُّ شَيْئَيْنِ جَمَعَهُمَا اسِمٌ خَاصٌ، فَهُمَا جِنْسٌ وَاحِدٌ، إلاَّ أَنْ يَكُوْنَ مِنْ أَصْلَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ»، كل اثنين جمعهما اسمٌ واحد؛ مثل: التمر، فإنه جنسٌ يشمل أنواعًا كثيرة، فكونها أنواعًا لا يُجيز التفاضل؛ أي: تبيع نوعًا من التمر بنوعٍ آخر أحسن منه، وتزيد الكمية، فهذا لا يجوز.

وفي الحديث: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم اسْتَعْمَلَ رَجُلاً عَلَى خَيْبَرَ، فَجَاءَهُ بِتَمْرٍ جَنِيبٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «أَكُلُّ تَمْرِ خَيْبَرَ هَكَذَا؟»، قَالَ: لاَ وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا لَنَأْخُذُ الصَّاعَ مِنْ هَذَا بِالصَّاعَيْنِ، وَالصَّاعَيْنِ بِالثَّلاَثَةِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «لاَ تَفْعَلْ، بِعْ الجَمْعَ بِالدَّرَاهِمِ، ثُمَّ ابْتَعْ بِالدَّرَاهِمِ جَنِيبًا» ([1])؛ أي: يأخذون الصاع الجيد بصاعين من الرديء من التمر، قال: «أَوَّهْ، عَيْنُ الرِّبَا عَيْنُ الرِّبَا» ([2])، «بِعْ الجَمْعَ»، وهو الرديء بالدراهم إذا أردت أن تشتري جيدًا من التمر برديء، فلا تبع تمرًا زائدًا بتمر ناقص، ولكن السبيل أن تبيع الرديء بدراهم، وتشتري


الشرح

([1])  أخرجه البخاري رقم (2201)، ومسلم رقم (1593).

([2])  أخرجه البخاري رقم (2080)، ومسلم رقم (1594).