قوله رحمه الله: «يَدًا بِيَد»؛
أي: متقابضًا في المجلس.
قوله رحمه الله: «وَلَمْ يَجُزِ
النَّسَاءُ فِيْهِ، وَلا التَّفَرُّقُ قَبْلَ الْقَبْضِ»، إذا اختلف الجنس في
الربويات، فإنها تجوز الزيادة بعضها على بعض؛ مثل: التمر بالبُر، الذهب بالفضة،
فهنا اختلف الجنس، فيجوز التفاضل، لكن لا بد من التقابض في المجلس.
قوله رحمه الله: «إِلاَّ فِي
الثَّمَنِ بِالْمُثَمَّنِ»؛ أي: كلٌّ يقبض ما له من الآخر قبل التفرق.
قوله رحمه الله: «وَكُلُّ
شَيْئَيْنِ جَمَعَهُمَا اسِمٌ خَاصٌ، فَهُمَا جِنْسٌ وَاحِدٌ، إلاَّ أَنْ يَكُوْنَ
مِنْ أَصْلَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ»، كل اثنين جمعهما اسمٌ واحد؛ مثل: التمر،
فإنه جنسٌ يشمل أنواعًا كثيرة، فكونها أنواعًا لا يُجيز التفاضل؛ أي: تبيع نوعًا
من التمر بنوعٍ آخر أحسن منه، وتزيد الكمية، فهذا لا يجوز.
وفي الحديث: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم اسْتَعْمَلَ رَجُلاً عَلَى خَيْبَرَ، فَجَاءَهُ بِتَمْرٍ جَنِيبٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «أَكُلُّ تَمْرِ خَيْبَرَ هَكَذَا؟»، قَالَ: لاَ وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا لَنَأْخُذُ الصَّاعَ مِنْ هَذَا بِالصَّاعَيْنِ، وَالصَّاعَيْنِ بِالثَّلاَثَةِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «لاَ تَفْعَلْ، بِعْ الجَمْعَ بِالدَّرَاهِمِ، ثُمَّ ابْتَعْ بِالدَّرَاهِمِ جَنِيبًا» ([1])؛ أي: يأخذون الصاع الجيد بصاعين من الرديء من التمر، قال: «أَوَّهْ، عَيْنُ الرِّبَا عَيْنُ الرِّبَا» ([2])، «بِعْ الجَمْعَ»، وهو الرديء بالدراهم إذا أردت أن تشتري جيدًا من التمر برديء، فلا تبع تمرًا زائدًا بتمر ناقص، ولكن السبيل أن تبيع الرديء بدراهم، وتشتري
([1]) أخرجه البخاري رقم (2201)، ومسلم رقم (1593).
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد