وَلا يَجُوْزُ بَيْعُ
مَطْعُوْمٍ مَكِيْلٍ، أَوْ مَوْزُوْنٍ بِجِنْسِهِ إِلاَّ مِثْلاً بِمِثْلٍ وَلا
يَجُوْزُ بَيْعُ مَكِيْلٍ مِنْ ذلِكَ بِجِنْسِهِ وَزْنًا، وَلا مَوْزُوْنٍ
كَيْلاً، وَإِنِ اخْتَلَفَ الْجِنْسَانِ، جَازَ بَيْعُهُ كَيْفَ شَاءَ يَدًا بِيَد
وَلَمْ يَجُزِ النَّسَاءُ فِيْهِ، وَلا التَّفَرُّقُ قَبْلَ الْقَبْضِ، إِلاَّ فِي
الثَّمَنِ بِالْمُثَمَّنِ.
وَكُلُّ
شَيْئَيْنِ جَمَعَهُمَا اسِمٌ خَاصٌ، فَهُمَا جِنْسٌ وَاحِدٌ، إلاَّ أَنْ يَكُوْنَ
مِنْ أَصْلَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ، فَإِنَّ فُرُوْعَ الأَجْنَاسِ أَجْنَاسٌ، وَإِنِ
اتَّفَقَتْ أَسْمَاؤُهَا كَالأَدِقَّةِ وَالأَدْهَانِ.
**********
الشرح
قوله رحمه الله: «وَلا يَجُوْزُ
بَيْعُ مَطْعُوْمٍ مَكِيْلٍ، أَوْ مَوْزُوْنٍ بِجِنْسِهِ إِلاَّ مِثْلاً بِمِثْلٍ»،
كل مكيل أو موزون، وهو مطعوم - أي: يُتخذ طعامًا، ويُقتات به، ويُدخر - فإنه يدخله
الربا، إذا بيع بجنسه، فإنه يكون متساويًا، وإذا بيع بغير جنسه، فإنه يجوز
التفاضل، وتحرم النسيئة في هذه الربويات.
أما بيع الحيوان بعضه ببعض، بيع الحديد بعضه ببعض، الثياب بعضها ببعض، فهذا
لا يدخله الربا، ويجوز الزيادة، ويجوز التأجيل.
قوله رحمه الله: «وَلا يَجُوْزُ
بَيْعُ مَكِيْلٍ مِنْ ذلِكَ بِجِنْسِهِ وَزْنًا، وَلا مَوْزُوْنٍ كَيْلاً»، لا
يُحوَّل المكيل إلى موزون، بل يبقى المعيار الشرعي على ما هو عليه: المكيل يبقى
مكيلاً، والموزون يبقى موزونًا.
قوله رحمه الله: «وَإِنِ
اخْتَلَفَ الْجِنْسَانِ»؛ كبيع التمر بالبُر، اختلف الجنس، واتحدت العلة.
قوله رحمه الله: «جَازَ
بَيْعُهُ»؛ أي: بالزيادة.
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد