فبعضهم قال: يُقاس على هذه
السنة ما شابهها في العلة التي من أجلها حُرِّم الربا، واختلفوا في تحديد العلة،
فمنهم من يقول العلة هي: الكيل، والوزن، وكل مكيل، وكل موزون يدخُله الربا - ربا
الفضل أو ربا النسيئة -؛ لأن هذه مكيلة، أو موزونة، الذهب والفضة موزونة، والبُر
والشعير والتمر هذه مكيلة، وكل مكيل، أو موزون، فإنه يدخله الربا - ربا الفضل أو
ربا النسيئة.
ومنهم من قال: العلة هي: الطُّعمية؛ لأن هذه أطعمة الناس، وكل ما يُطعم،
ويُدخر، فإنه يدخله الربا؛ قياسًا على هذه الستة؛ لأنه شاركها بالعلة.
وبعضهم - وهو اختيار الشيخ تقي الدين - يقول: العلة شيئان: الكيل والوزن مع
الطُّعمية، كونها أطعمة، وتُدخر.
وبعضهم يقتصر على الستة المنصوص عليها، وهم: الظاهرية؛ لأنهم لا يقولون
بالقياس.
«فَمَنْ زَادَ، أَوِ
اسْتَزَادَ، فَقَدْ أَرْبَى»، «فَقَدْ
أَرْبَى»؛ دفع الزيادة، «اسْتَزَادَ»؛
أي: طلب الزيادة في هذه الأصناف بعضها ببعض من جنس واحد، «فَقَدْ أَرْبَى»؛ أي: أخذ الربا.
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد