×
شرح عمدة الفقه الجزء الثاني

 فبعضهم قال: يُقاس على هذه السنة ما شابهها في العلة التي من أجلها حُرِّم الربا، واختلفوا في تحديد العلة، فمنهم من يقول العلة هي: الكيل، والوزن، وكل مكيل، وكل موزون يدخُله الربا - ربا الفضل أو ربا النسيئة -؛ لأن هذه مكيلة، أو موزونة، الذهب والفضة موزونة، والبُر والشعير والتمر هذه مكيلة، وكل مكيل، أو موزون، فإنه يدخله الربا - ربا الفضل أو ربا النسيئة.

ومنهم من قال: العلة هي: الطُّعمية؛ لأن هذه أطعمة الناس، وكل ما يُطعم، ويُدخر، فإنه يدخله الربا؛ قياسًا على هذه الستة؛ لأنه شاركها بالعلة.

وبعضهم - وهو اختيار الشيخ تقي الدين - يقول: العلة شيئان: الكيل والوزن مع الطُّعمية، كونها أطعمة، وتُدخر.

وبعضهم يقتصر على الستة المنصوص عليها، وهم: الظاهرية؛ لأنهم لا يقولون بالقياس.

«فَمَنْ زَادَ، أَوِ اسْتَزَادَ، فَقَدْ أَرْبَى»، «فَقَدْ أَرْبَى»؛ دفع الزيادة، «اسْتَزَادَ»؛ أي: طلب الزيادة في هذه الأصناف بعضها ببعض من جنس واحد، «فَقَدْ أَرْبَى»؛ أي: أخذ الربا.


الشرح