وهكذا حتى تتراكم الديون،
يسمونها الآن بالجدولة - جدولة الديون - وهي أنهم يزيدونها، ويمددون الأجل، هذا هو
ربا الجاهلية، قال الله جل وعلا: ﴿وَإِن
كَانَ ذُو عُسۡرَةٖ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيۡسَرَةٖۚ وَأَن تَصَدَّقُواْ خَيۡرٞ
لَّكُمۡ إِن كُنتُمۡ تَعۡلَمُونَ﴾ [البقرة: 280]، فالمعسر لا يُزاد عليه الدَّين، بل إما
أن يطرح الدَّين عنه، ويتصدق به عليه - وهذا أحسن - وإما أن يصبر، وينظره إلى
ميسرة، ولا يزيد عليه الدَّين، فهذا أشد أنواع الربا -والعياذ بالله- !
فالربا جريمة اجتماعية عظيمة خطيرة، ما تصاب الأموال والمحاصيل أكثر ما
تصاب إلا بسبب الربا، الاقتصادات ما تنهار إلا بسبب الربا، فلا يجوز للإنسان أن
يأخذ الربا؛ لا ربا الفضل، ولا ربا النسيئة.
قوله رحمه الله: «عَنْ
عُبَادَةَ بن الصامت قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «الذَّهَبُ
بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ، وَالبُرُّ بِالْبُرِّ، وَالشَّعِيْرُ
بِالشَّعِيْرِ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ، مِثْلاً
بِمِثْلٍ، سَوَاءً بِسَوَاءٍ، فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الأَصْنَافُ،
فَبِيْعُوْا كَيْفَ شِئْتُمْ يَدًا بِيَدٍ، فَمَنْ زَادَ أَوِ ازْدَادَ فَقَدْ
أَرْبَى»»؛ أي متساوٍ.
«فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ
الأَْصْنَافُ، فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ، إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ»، إذا اختلف الجنس،
جاز التفاضل من هذه الأصناف الستة المذكورة في الحديث، وهذا متفق عليه، فكل ما
ذُكر في الحديث مُجمع عليه بين العلماء أنه ربا، فإذا بيع بعضه ببعض، الجنس بالجنس
يحرم التفاضل، وتحرم النسيئة، وإذا اختلف هذه الجناس؛ بِيع التمر بالبُر، أو البُر
بالشعير، فإنه تجوز الزيادة، ويحرُم النسيء، وهو التأجيل يدًا بيد.
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد