×
شرح عمدة الفقه الجزء الثاني

 وجواز بيعها، لكن أصابتها جائحة ذهبت بها، وهذه الجائحة لا دخل لأحد فيها إلا الله سبحانه وتعالى، هنا ينتقض البيع، ويرد صاحب النخل القيمة إلى المشتري.

قوله رحمه الله: «فَأَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ، فَلا يَحِلُّ لَكَ أَنْ تَأْخُذَ مِنْه وَسَائِرُ الثَّمَرِ أَنْ يَبْدُوَ فِيْهِ النُّضْجُ، وَيَطِيْبَ أَكْلُهُ شَيْئًا، أَتَأْخُذُ مَالَ أَخِيْكَ بِغَيْرِ حَقٍّ؟!»، بم تأخذ مال أخيك، وهو لم يحصل له شيء من الثمرة؟! لا يحل لك هذا؛ لأنه إنما دفع لك المال مقابل الثمرة، ولم تسلم.

معلوم أن الثمرة تبقى على رؤوس النخل إلى أن يطيب أخذها، ولا تؤخذ في الحال، أما إذا كانت تؤخذ في الحال، فالمشتري هو المفرط لما تأخر في أخذ الثمرة، لكن المشتري ليس مفرطًا في هذا، فلم يحصل منه تفريط، فبم يأخذ البائع الثمن دون عوض، ودون مقابل؟! «بِمَ تَأْخُذُ مَالَ أَخِيكَ بِغَيْرِ حَقٍّ»، هذا من العدل والإنصاف، وهو ما يسمى وضع الجوائح.

قوله رحمه الله: «وَصَلاحُ ثَمَرِ النَّخْلِ أَنْ يَحْمَرَّ أَوْ يَصْفَرّ»؛ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل: وما بدوه؟ نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ حَتَّى تُزْهِيَ، قيل: يا رسول الله، وما تزهي؟قال: «حَتَّى تَحْمَارَّ» ([1]).

قوله رحمه الله: «وَالْعِنَبِ أَنْ يَتَمَوَّهَ»، إذا باع العنب على شجر، لا بد أن يكون بعد بدو صلاحه، ما بدو صلاح العنب؟ أن يَتموه حلوًا؛ لأنه في الأول مُر، فإذا تموه حلوًا، بدا صلاحه.

قوله رحمه الله: «وَسَائِرُ الثَّمَرِ أَنْ يَبْدُوَ فِيْهِ النُّضْجُ، وَيَطِيْبَ أَكْلُهُ».

**********


الشرح

([1])  أخرجه البخاري رقم (2086)، ومسلم رقم (1555).