×
شرح عمدة الفقه الجزء الثاني

 بمائة ريال. والمشتري يحسبها حالّة، وهي مائة ريال مؤجلة إلى سنة، إلى نصف سنة، إلى أشهر، ولم يخبره بذلك، فله الخيار؛ لأنه غرر.

قوله رحمه الله: «وَإِنِ اخْتَلَفَ الْبَيِّعَانِ فِيْ قَدْرِ الثَّمَنِ، تَحَالَفَا»، هذا نوع الخيار الثامن، وهو الخيار من أجل الاختلاف في الثمن، يقول البائع: أنا بعته بمائة. ويقول المشتري: لا أن اشتريته بتسعين. هذا اختلاف بين البائع والمشتري في مقدار الثمن، يحلف البائع أنه ما باع بتسعين، ولكن بمائة، ويحلف المشتري أنه ما اشترى بمائة، إنما اشترى بتسعين، فإذا تحالفا، بطل البيع، ورُدّ الثمن إلى صاحبه، والسلعة إلى صاحبها.

قوله رحمه الله: «وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا الْفَسْخُ، إِلاَّ أَنْ يَرْضَى بِمَا قَالَ صَاحِبُهُ»؛ أي: إذا حلف المشتري على كلامه، وحلف البائع على كلامه، ما يبقى إلا الفسخ بينهما، إلا إذا رضي أحدهما، وهذا راجع له.

**********


الشرح