×
شرح عمدة الفقه الجزء الثاني

 وَلَوْ أَخْبَرَهُ بِثَمَنِ الْمَبِيْعِ، فَزَادَ عَلَيْهِ، رَجَعَ عَلَيْهِ بِالزِّيَادَةِ، وَحَظِّهَا مِنَ الرِّبْحِ، إِنْ كَانَ مُرَابَحَةً، وَإِنْ بَانَ أَنَّهُ غَلِطَ عَلَى نَفْسِهِ، خُيِّرَ الْمُشْتَرِيْ بَيْنَ رَدِّهِ أو إِعْطَائِهِ مَا غَلِطَ بِهِ، وَإِنْ بَانَ أَنَّهُ مُؤَجَّلٌ وَلَمْ يُخْبِرْهُ بِتَأْجِيْلِهِ فَلَهُ الْخِيَارُ بَيْنَ رَدِّهِ وَإِمْسَاكِهِ، وَإِنِ اخْتَلَفَ الْبَيِّعَانِ فِيْ قَدْرِ الثَّمَنِ، تَحَالَفَا وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا الْفَسْخُ، إِلاَّ أَنْ يَرْضَى بِمَا قَالَ صَاحِبُهُ.

**********

الشرح

قوله رحمه الله: «وَلَوْ أَخْبَرَهُ بِثَمَنِ الْمَبِيْعِ، فَزَادَ عَلَيْهِ، رَجَعَ عَلَيْهِ بِالزِّيَادَةِ، وَحَظِّهَا مِنَ الرِّبْحِ، إِنْ كَانَ مُرَابَحَةً، وَإِنْ بَانَ أَنَّهُ غَلِطَ عَلَى نَفْسِهِ، خُيِّرَ الْمُشْتَرِيْ بَيْنَ رَدِّهِ أو إِعْطَائِهِ مَا غَلِطَ بِهِ»، هذا نوع من الخيار، وهو التخبير بالثمن، إذا قال: أبيعك هذه السلعة بما اشتريتها به. كم اشتريتها به؟ مائة ريال، وهو كذاب، قد اشتراها بثمانين، أو بتسعين ريالاً، ثم تبين الكذب، فالمشتري له الخيار؛ لأنه غرر به، أخبره بالثمن خبرًا كاذبًا.

فلو قال البائع: أنا غلطت، وما تعمدت هذا. نقول: ما نصدقك؛ لأن المشتري بنى على كلامك، ولا نصدقك، ولا تُعذر في هذا، لكن المشتري يكون بالخيار؛ إن شاء أخذ السلعة، وإن شاء ردها؛ دفعًا للضرر عنه؛ لأنه غرر به.

قوله رحمه الله: «وَإِنْ بَانَ أَنَّهُ مُؤَجَّلٌ وَلَمْ يُخْبِرْهُ بِتَأْجِيْلِهِ فَلَهُ الْخِيَارُ بَيْنَ رَدِّهِ وَإِمْسَاكِهِ»، أو باعه بثمنه صحيحًا، ما زاد عليه، ولا نقص، لكن الثمن مؤجل، ليس بنقد، فالمشتري يظن أنه نقد، لا شك أن المبيع بالمؤجل يزيد على المبيع بالنقد، وهو لم يخبره بذلك، يقول: اشتريتها


الشرح