×
شرح عمدة الفقه الجزء الثاني

 العقد، ويسترجع النقود، فإما أن يفسخ العقد، وإما أن ينتظر حتى يوجد المسلم فيه، ما يجوز أن يبدل: «مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ فَلاَ يَصْرِفْهُ إِلَى غَيْرِهِ» ([1]).

قوله رحمه الله: «وَلَمْ يَجُزْ لَهُ بَيْعُهُ قَبْلَ قَبْضِهِ»؛ لأنه من بيع الدين قبل قبضه، ولهذا لا يجوز، لك دين عند فلان، يأتيك واحد يقول لك: أنا أشتريه منك بكذا وكذا حاضرًا، خذ النقود، وإذا حل الأجل أستوفيه من صاحبك. فهذا حرام، ما يجوز بيع الدين في الذمة، إلا لمن هو عليه، أما بيعه لأجنبي فلا.

قوله رحمه الله: «وَلا الْحِوَالَةُ بِهِ»، إذا كان في طعام، يحيله على طعام له عند آخر، وخذ طعامك من فلان حوالة. نقول: لا، هذا ما تجوز فيه الحوالة؛ لأن هذا صرف صرفته إلى غيره؛ المعاوضة.

قوله رحمه الله: «وَتَجُوْزُ الإِقَالَةُ فِيْهِ، وَفِيْ بَعْضِهِ، لأَنَّهَا فَسْخٌ»، الإقالة معناها: فسخ العقد، وفي الحديث: «مَنْ أَقَالَ مُسْلِمًا أَقَالَهُ اللَّهُ عَثْرَتَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» ([2])، فإذا تندم أحد الطرفين، وأراد الفسخ، فإنه يستحب للطرف الآخر أن يوافقه على ذلك، ويرفع العقد، ويرجع كل بماله؛ لأنها فسخ، وليست بيعًا.

**********


الشرح

([1])  أخرجه أبو داود رقم (3468)، والترمذي رقم (346)، وابن ماجه رقم (2283).

([2])  أخرجه أبو داود رقم (3460)، وابن ماجه رقم (2199)، واللفظ له.