×
شرح عمدة الفقه الجزء الثاني

 وَيَجُوْزُ السَّلَمُ فِيْ شَيْءٍ يَقْبِضُهُ أَجْزَاءً مُتَفَرِّقَةً فِيْ أَوْقَاتٍ مَعْلُوْمَةٍ، وَإِنْ أَسْلَمَ ثَمَنًا وَاحِدًا فِيْ شَيْئَيْنِ، لَمْ يَجُزْ حَتَّى يُبَيِّنُ ثَمَنَ كُلِّ جِنْسٍ مِنْهُمَا.

وَمَنْ أَسْلَفَ فِيْ شَيْءٍ، لَمْ يَصْرِفْهُ إِلَى غَيْرِهِ.

وَلَمْ يَجُزْ لَهُ بَيْعُهُ قَبْلَ قَبْضِهِ، وَلا الْحِوَالَةُ بِهِ، وَتَجُوْزُ الإِقَالَةُ فِيْهِ، وَفِيْ بَعْضِهِ، لأَنَّهَا فَسْخٌ.

**********

الشرح

قوله رحمه الله: «وَيَجُوْزُ السَّلَمُ فِيْ شَيْءٍ يَقْبِضُهُ أَجْزَاءً مُتَفَرِّقَةً»، يجوز السلم في شيء يقبضه دفعة واحدة، ويجوز أن يكون في شيء يقبضه أجزاء متفرقة، لا بأس بذلك.

قوله رحمه الله: «فِي أَوْقَاتٍ مَعْلُوْمَةٍ»، يشترط أن يكون هذا الإنتاج في وقت معلوم، يوجد في الغالب عند حلوله.

قوله رحمه الله: «وَإِنْ أَسْلَمَ ثَمَنًا وَاحِدًا فِيْ شَيْئَيْنِ، لَمْ يَجُزْ حَتَّى يُبَيِّنُ ثَمَنَ كُلِّ جِنْسٍ»، لو قال: هذا سلم في طعام، لا بد أن يبين ما هو الطعام - تمر، بر، شعير - لا بد أن يبين النوع، وإذا قال: هذا سلم في بر، وشعير مثلاً، أو فيه بر وتمر، فلا بد أن يبين كل نوع على حدة، ويبين مقداره.

قوله رحمه الله: «وَمَنْ أَسْلَفَ فِيْ شَيْءٍ، لَمْ يَصْرِفْهُ إِلَى غَيْرِهِ»، إذا أسلم في تمر، فلا يصرفه إلى غيره - إلى بر مثلاً، أو إلى شعير - ما يجوز صرفه إلى غيره، إذا لم يوجد عند الحلول، ينتظر حتى يوجد، أو يفسخ


الشرح