×
شرح عمدة الفقه الجزء الثاني

قوله رحمه الله: «وَوَزْنٍ مَعْلُوْمٍ» إن كان المسلم فيه مما يوزن؛ لأجل أن ينضبط، وينقطع النزاع بين الطرفين.

قوله رحمه الله: «إِلَى أَجَلٍ مَعْلُوْمٍ»، يقول: مؤجل، أو إلى أجل، فيكون مجهولاً، لا بد أن يحدد: إلى سنة، إلى سنتين، إلى أشهر، لا مانع.

قوله رحمه الله: «وَيَصِحُّ السَّلَمُ فِيْ كُلِّ مَا يُضْبَطُ بِالصِّفَاتِ إِذَا ضَبَطَهُ بِهَا»، يصفه المسلم بما يميزه -من الجيد من المتوسط، من الجنس الفلاني- فالوصف بما يميزه شرط من شروط السلم، كي ينضبط بالصفة، إذا أسلم في مصانع، تكون المنتجات من ماركة كذا معروفة، من نوع كذا، فيضبط بالصفة، ولا يكون مجهولاً، فالضبط بالصفات منع للجهالة والنزاع.

قوله رحمه الله: «وَذَكَرَ قَدْرَهُ بِمَا يُقَدَّرُ بِهِ، مِنْ كَيْلٍ، أَوْ وَزْنٍ، أَوْ ذَرْعٍ، أَوْ عَدٍّ»، وذكر قدره بما يقدر به في العرف، فإن كان مما يكال، يذكر قدره بالكيل، وإن كان مما يوزن، يذكر قدره بالوزن، إن كان مما يعد - العدد - يذكر قدره بالعدد، أو ذرع؛ إن كان من القماش مثلاً، أو عدد إن كان مما يعد؛ كالأواني، وغيرها، أو السيارات، أو المكاييل.

قوله رحمه الله: «وَجَعَلَ لَهُ أَجَلاً مَعْلُوْمًا»، لا بد أن يكون إلى أجل معلوم، فالسلم لا يكون في الشيء الحال، بل المؤجل، والناس بحاجة إلى أن يكون الأجل أيضًا معلومًا وقته، ومقداره.

قوله رحمه الله: «وَأَعْطَاهُ الثَّمَنَ قَبْلَ تَفَرُّقِهِمَا»، من شروط صحة السلم قبض الثمن في مجلس العقد؛ لئلا يكون بيع دين بدين، فيشترط أن يقبض الثمن في مجلس العقد؛ ليخرج من بيع الدين بالدين.


الشرح