×
شرح عمدة الفقه الجزء الثاني

قوله رحمه الله: «وَإِذَا شُرِطَ الرَّهْنُ أَوِ الضَّمِيْنُ فِيْ بَيْعٍ، فَأَبَى الرَّاهِنُ أَنْ يُسَلِّمَهُ، أَوْ أَبىَ الضَّمِيْنُ أَنْ يَضْمَنَ خُيِّرَ الْبَائِعُ بَيْنَ الْفَسْخِ أَوْ إِقَامَتِهِ بِلا رَهْنٍ وَلا ضَمِيْنٍ»، إذا أبى الراهن أن يسلم الرهن للمرتهن؛ كي يقبضه، وقال: لن أعطيك إياه، الله يقول: ﴿فَرِهَٰنٞ مَّقۡبُوضَةٞۖ [البقرة: 283]، كيف ترهنه؟ فإنه حينئذٍ يجبر على تسليمه على المذهب، وإلا إذا مشينا على أنه لا يلزم أن يكون بقبضة الراهن، فإن الدين على الراهن، والرهن هذا إنما هو توثيق فقط، وإلا فالدين على الرهن، يؤخذ منه، ولا يضيع حق المرتهن.

وإذا قيل: أبيع عليك الشيء هذا، لكن بشرط أن ترهنني كذا وكذا، وصبر، «الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ» ([1])، قال الراهن: أنا لا أسلمه، ما أنا بمسلم الرهن للمرتهن، فيحبسه عنده، نقول: لا يلزمك هذا، ﴿فَرِهَٰنٞ مَّقۡبُوضَةٞۖ لكن إذا تعذر أن يقبضه إياه، فالدين يكون في ذمة الراهن، ما يضيع.

وإذا شرط الضامن في البيع، قال: أبيعك السيارة بثمن مؤجل، لكن بشرط أن يضمنها لي فلان، فيضمنها لفلان، حل الأجل، وطالبه الضامن، أبى أن يسدد، يخير البائع حينئذٍ؛ لأنه فات عليه شرط وهو الرهن، ما حصل الرهن، إذًا: يخير بين الإمضاء بلا رهن، أو الفسخ، فيكتسب، ويكون كسبه رهنًا مكانه، إذا كان عبدًا، أو دابة، أو دارًا تؤجر.

**********


الشرح

([1])  أخرجه: أبو داود رقم (3594).