يكون الخصم في المطالبة هو الراهن لا المرتهن، المرتهن ما عليه، يكون
الراهن هو من يطالب الجاني على الرهن، وما حصل عليه من البديل يكون رهنًا مكانه؛
مثل البيع، صار مثل البيع.
قوله رحمه الله: «وَإِنْ جَنَى
الرَّهْنُ، فَالْمَجْنِيُّ عَلَيْهِ أَحَقُّ بِرَقَبَتِهِ، فَإِنْ فَدَاهُ، فَهُوَ
رَهْنٌ بِحَالِهِ»، إذا جنى العبد المرهون - أي: قتل نفسًا - فالضمان ليس على
السيد، بل الضمان يكون برقبة العبد الجاني: «لاَ
يَجْنِي جَانٍ إِلاَّ عَلَى نَفْسِهِ» ([1])، فتكون رقبة العبد
الذي جني عليه تثمن على الجاني، وتكون رهنًا مكانه.
أما إذا كان العكس - أي: الرهن هو الذي جنى، العبد هو الذي جنى، وقتل، أو
ضرب، أو جرح - فإن الغرامة تتعلق برقبته، فيباع، وتؤخذ الغرامة، وإن بقي شيء يكون
رهنًا.
قوله رحمه الله: «وَإِذَا حَلَّ الدَّيْنُ فَلَمْ يُوَفِّهِ الرَّاهِنُ، بِيْعَ، وَوُفِّيَ الْحَقُّ مِنْ ثَمَنِهِ وَبَاقِيْهِ لِلرَّاهِنِ» هذه فائدة الرهن: أنه إذا حل الدين، ولم يسدد المدين، فإنه يتوجه إلى الرهن، فيباع، ويسدد من قيمته، وإن بقي شيء من الدين يبقى في ذمة المدين، وإن زادت القيمة عن الدين، فإنها تكون للمالك الذي هو الراهن، ولا يقال: إنه يصادر، ما يصادر الرهن مثلما يقول العوام: إنه يؤخذ الرهن، يقولون: انقطع بالراهن، ما هو بصحيح ما ينقطع، لكن يباع، ويسدد الدين من قيمته، فإن بقي شيء يبقى في ذمة المدين، وإن زاد شيء يكون للراهن، لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه له غنمه، وعليه غرمه، ما يصادر، ويقال: انقطع الرهن.
([1]) أخرجه ابن ماجه رقم (2669)، وأحمد رقم (16064).
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد