×
شرح عمدة الفقه الجزء الثاني

 وَإِنْ أَتْلَفَهُ، أَوْ أَخْرَجَهُ مِنَ الرَّهْنِ بِعِتْقٍ، أَوِ اسْتِيْلادٍ، فَعَلَيْهِ قِيْمَتُهُ تَكُوْنُ رَهْنًا مَكَانَهُ، وَإِنْ جَنَى عَلَيْهِ غَيْرُهُ فَهُوَ الْخَصْمُ فِيْهِ، وَمَا قُبِضَ بِسَبَبِهِ، فَهُوَ رَهْنٌ، وَإِنْ جَنَى الرَّهْنُ، فَالْمَجْنِيُّ عَلَيْهِ أَحَقُّ بِرَقَبَتِهِ، فَإِنْ فَدَاهُ، فَهُوَ رَهْنٌ بِحَالِهِ.

وَإِذَا حَلَّ الدَّيْنُ فَلَمْ يُوَفِّهِ الرَّاهِنُ، بِيْعَ، وَوُفِّيَ الْحَقُّ مِنْ ثَمَنِهِ وَبَاقِيْهِ لِلرَّاهِنِ، وَإِذَا شُرِطَ الرَّهْنُ أَوِ الضَّمِيْنُ فِيْ بَيْعٍ، فَأَبَى الرَّاهِنُ أَنْ يُسَلِّمَهُ، أَوْ أَبىَ الضَّمِيْنُ أَنْ يَضْمَنَ خُيِّرَ الْبَائِعُ بَيْنَ الْفَسْخِ أَوْ إِقَامَتِهِ بِلا رَهْنٍ وَلا ضَمِيْنٍ.

**********

الشرح

قوله رحمه الله: «وَإِنْ أَتْلَفَهُ، أَوْ أَخْرَجَهُ مِنَ الرَّهْنِ بِعِتْقٍ، أَوِ اسْتِيْلادٍ، فَعَلَيْهِ قِيْمَتُهُ تَكُوْنُ رَهْنًا مَكَانَهُ»، إذا أتلف الراهن المرتهن، فإن عليه قيمته، تكون رهنًا مكانه؛ لأنه عليه غرمه، وهذا غرم.

ومثل الإتلاف: لو أعتق العبد، فصار حرًّا، لا يباع، ما يمكن بيعه للدين، فيضمنه سيده الذي أعتقه بقيمته، وتكون رهنًا مكانه.

الاستيلاد: أن يكون له أمة، فيتسرى بها، فتلد منه، هذه يقال لها: أم الولد، فيحرم بيعها، إذًا: الرهن تعطل بسبب الراهن، الذي هو مالكها؛ لأنه هو الذي وطئها، فقد عطل الرهن على المرتهن بوطئه لها، وولادتها منه، فيؤخذ قيمتها منه، وتكون رهنًا مكانها.

قوله رحمه الله: «وَإِنْ جَنَى عَلَيْهِ غَيْرُهُ فَهُوَ الْخَصْمُ فِيْهِ، وَمَا قُبِضَ بِسَبَبِهِ، فَهُوَ رَهْنٌ»، إذا جنى على الرهن غير الراهن بأن قتل العبد، أو ذبح الدابة، أو ما أشبه ذلك متعديًا، فتؤخذ قيمته من الجاني، وترهن مكانه.


الشرح