×
شرح عمدة الفقه الجزء الثاني

 قوله رحمه الله: «وَمَنْ كَانَ لَهُ عَلَى غَيْرِهِ حَقٌّ لا يَعْلَمُهُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ، فَصَالَحَهُ عَلَى شَيْءٍ، جَازَ»، هذا صلح عن إنكار، ادعى واحد على واحد دعوة؛ أنه يريد منه كذا وكذا، فالمدعى عليه ما يعرف هذا، ولا يذكره، ولا يدري، ولا توجد بينة ولا كتابة، فيجوز أن يصالحه، يقول: أعطيك عن دعواك، ولا تشتكني. فهذا لا بأس، وهذا صلح عن إنكار، وهو جائز؛ لأجل أن يفتدي نفسه من الشكوى، ومن ظهوره أمام الناس، فيستر على نفسه، ويوفر على نفسه التعب والتقاضي.

قوله رحمه الله: «فَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا يَعْلَمُ كَذِبَ نَفْسِهِ، فَالصُّلْحُ بَاطِلٌ فِيْ حَقِّهِ» المدعي أو المدعى عليه كل واحد أو أحدهما يعلم كذب نفسه، هذا حرام؛ لأنه أكل للمال بالباطل، أما الصلح عن مجهول لتفادي الخصومات، فلا بأس.

قوله رحمه الله: «وَمَنْ كَانَ لَهُ حَقٌّ عَلَى رَجُلٍ لا يَعْلَمَانِ قَدْرَهُ، فَاصْطَلَحَا عَلَيْهِ، جَازَ»، إن كانا معترفين أن هناك حقًّا، لكن لا يعلمان قدره، لا يوجد مستند يثبت ويبين قدره، وهما ما يعلمان هذا، فيصلحون بينهم، والصلح جائز؛ مثل: المواريث القديمة المندرسة، التي ما يعلم أحد ما نصيبه منها، فيتصالحون بينهم ويتراضون، فلا بأس.

**********


الشرح