×
شرح عمدة الفقه الجزء الثاني

فراحت الدولة الأولى، وجاءت دولة مسلمة بعدهم، وهم نائمون، فلما رأى أهل السوق النقود هذه، قالوا: هذه قديمة، وهم يحسبون أنهم قريبون من العهد، وهم مكثوا ثلاثمائة سنة وازدادوا تسعًا، أو أكثر بعد، فاختلف الوقت، وتنبه الناس لهم، وفرحوا بهم؛ لأنهم إخوانهم.

قوله رحمه الله: «إِذَا أَخَذَهَا بِسِعْرِ يَوْمِهَا»، إذا أخذها بما يساوي الذهب من الفضة في يومها، أو العكس، فلا بأس بذلك، قوله صلى الله عليه وسلم لما سئل عن تقاضي الفضة عن الذهب، قال: «لاَ بَأْسَ أَنْ تَأْخُذَهَا بِسِعْرِ يَوْمِهَا» ([1]).

قوله رحمه الله: «وَتَقَابَضَا فِيْ الْمَجْلِسِ»؛ لأنه بيع نقد بنقد، وإن كان من غير جنسه، لا يجوز النسيئة، لا يجوز التأجيل، فإذا باع حليًّا من الذهب، أو باع ذهبًا مثلاً بفضة، يجوز التفاضل، لكن لا يجوز التأجيل، إذا كان يدًا بيد، «فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الأَْصْنَافُ، فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ، إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ» ([2])؛ أي: متفاضلاً، أو متساويًا، إذا كان يدًا بيد، بعض الناس يشتري الحلي من الذهب أو من الفضة، ولا يسلم ثمنها، ويذهب، ثم يريد أن يبيعه، مثل: من يتعاطى بالذهب، ولا يشتريه لزوجته، ولا يسلم منه في مجلس العقد، هذا ما يجوز، حرام، هذا ربا النسيئة.


الشرح

([1])  أخرجه أبو داود رقم (3356)، والترمذي رقم (1242)، وابن ماجه رقم (2262)، والنسائي رقم (6136).

([2])  أخرجه مسلم رقم (1587).