أما أن يقول له: اشترك معنا، ونلتزم أن نعطيك كل شهر كذا وكذا. هذا ما
يجوز، تبطل الشركة بهذا.
قوله رحمه الله: «وَلا رِبْحُ
شَيْءٍ مُعَيَّنٍ»، يقول: لك ربح البضاعة الفلانية، إن ربحت. ما يجوز؛ لأنها
قد تربح وقد لا تربح.
قوله رحمه الله: «وَالْحُكْمُ
فِي الْمُسَاقَاةِ وَالْمُزَارَعَةِ، كَذلِكَ»، المساقاة والمزارعة ستأتي.
قوله رحمه الله: «وَتُجْبَرُ
الْوَضِيْعَةُ مِنَ الرِّبْحِ»، لا من رأس المال، إذا كان هناك ربح.
قوله رحمه الله: «وَلَيْسَ
لأَحَدِهِمَا الْبَيْعِ نَسِيْئَةً»؛ لأن الشركة ما تجيز البيع بنسيئة، إلا
بإذن الجميع، وإنما المعروف أنه بيع حاضر.
قوله رحمه الله: «ولا أخذ شيء
من الربح إلا بإذن الآخر»؛ لأنه مشترك، لا يجوز لأحدهما أن يأخذ لنفسه خاصة
دون الآخرين، إلا بإذنهم.
**********
الصفحة 6 / 670
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد