×
شرح عمدة الفقه الجزء الثاني

أما أن يقول له: اشترك معنا، ونلتزم أن نعطيك كل شهر كذا وكذا. هذا ما يجوز، تبطل الشركة بهذا.

قوله رحمه الله: «وَلا رِبْحُ شَيْءٍ مُعَيَّنٍ»، يقول: لك ربح البضاعة الفلانية، إن ربحت. ما يجوز؛ لأنها قد تربح وقد لا تربح.

قوله رحمه الله: «وَالْحُكْمُ فِي الْمُسَاقَاةِ وَالْمُزَارَعَةِ، كَذلِكَ»، المساقاة والمزارعة ستأتي.

قوله رحمه الله: «وَتُجْبَرُ الْوَضِيْعَةُ مِنَ الرِّبْحِ»، لا من رأس المال، إذا كان هناك ربح.

قوله رحمه الله: «وَلَيْسَ لأَحَدِهِمَا الْبَيْعِ نَسِيْئَةً»؛ لأن الشركة ما تجيز البيع بنسيئة، إلا بإذن الجميع، وإنما المعروف أنه بيع حاضر.

قوله رحمه الله: «ولا أخذ شيء من الربح إلا بإذن الآخر»؛ لأنه مشترك، لا يجوز لأحدهما أن يأخذ لنفسه خاصة دون الآخرين، إلا بإذنهم.

**********


الشرح