×
شرح عمدة الفقه الجزء الثاني

 وَالرِّبْحُ فِيْ جَمِيْعِ ذلِكَ عَلَى مَا شَرَطَاهُ، وَالْوَضِيْعَةُ عَلَى قَدْرِ الْمَالِ، وَلا يَجُوْزُ أَنْ يُجْعَلَ لأَحَدِهِمَا دَرَاهِمُ مُعَيَّنَةٌ، وَلا رِبْحُ شَيْءٍ مُعَيَّنٍ، وَالْحُكْمُ فِي الْمُسَاقَاةِ وَالْمُزَارَعَةِ، كَذلِكَ، وَتُجْبَرُ الْوَضِيْعَةُ مِنَ الرِّبْحِ، وَلَيْسَ لأَحَدِهِمَا الْبَيْعِ نَسِيْئَةً، ولا أخذ شيء من الربح إلا بإذن الآخر.

**********

الشرح

قوله رحمه الله: «وَالرِّبْحُ فِيْ جَمِيْعِ ذلِكَ عَلَى مَا شَرَطَاهُ» الربح في جميع هذه الأنواع من الشركة على حسب ما شرطاه لكل منهما، يكون لبعضهما النصف؛ لأنه أكثر عملاً، يكون لبعضهما الخمس، أو العُشر على حسب عمله، لا بأس؛ على حسب ما شرطاه، و«الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ» ([1]).

قوله رحمه الله: «وَالْوَضِيْعَةُ عَلَى قَدْرِ الْمَالِ» الوضيعة هي الخسارة، إذا حصل خسارة عليهما، فهي تكون على الربح، وتكون الخسارة على رأس المال، ويُجبر من الربح، إن كان هناك ربح، فإذا حصلت خسارة، وكان هناك ربح، فإنه يُجبر من هذا الربح، حتى لو استغرق الربح كله؛ لأنه لا ربح إلا بعد سلامة رأس المال.

قوله رحمه الله: «وَلا يَجُوْزُ أَنْ يُجْعَلَ لأَحَدِهِمَا دَرَاهِمُ مُعَيَّنَةٌ»، لا يصح في الشركة أن يُفرد لأحدهم دراهم معينة؛ كأن يقول: نعطيك مائة ريال، ما يجوز هذا؛ لأنه قد تحصل هذا المبلغ، وقد لا تحصل، فلا بد أن يكون هذا مشاعًا، ما يكون معينًا؛ لأنه ما يدري هل يحصل المشروط، أو ما يحصل؟


الشرح

([1])  أخرجه: أبو داود رقم رقم (3594).