قوله رحمه الله: «وَشَرِكَةُ
الأَبْدَانِ، وَهِيَ: أَنْ يَشْتَرِكَا فِيْمَا يَكْتَسِبَانِ بِأَبْدَانِهِمَا»،
النوع الرابع: شركة الأبدان؛ ما معهم مال، ولم يشتركا بجاهيهما، لكن
يقولون: نشترك بما نكتسب، يذهبون يحطبون، يجمعون علفًا، أو كذا، وكذلك في الجهاد
يشترك في السلب كل واحد؛ لأن سلب القتيل للقاتل في الجهاد، بخلاف الغنيمة، الغنيمة
مشتركة، لكن السلب - وهو السلاح والثياب - هذا يكون لقاتله، فيشتركان في هذا النوع
من الغنائم، أو في الاحتشاش، والاحتطاب، أو غير ذلك، وما حصلا عليه هو بينهما، على
حسب ما شرطاه، هذه شركة الأبدان، واشترك سعد بن أبي وقاص وعمار رضي الله عنهما في
إحدى الغزوات، فجاء سعد رضي الله عنه بسلب، ولم يأت عمار رضي الله عنه بشيء، وشرّك
بينهما النبي صلى الله عليه وسلم.
قوله رحمه الله: «مِنَ
الْمُبَاحِ»، من أي شيء مباح يجمعانه ويبيعانه، أما المُحرّم، فلا يجوز.
قوله رحمه الله: «إِمَّا
بِصِنَاعَةٍ»، بأن يكونوا صناعًا، يصنعون للناس بالأجرة.
قوله رحمه الله: «أَوْ
احْتِشَاشٍ، أَوِ اصْطِيَادٍ أَوْ نَحْوِهِ»، جمع العشب، أو جمع الحطب،
ويكونون شركاء في ذلك، وهذا شيء طيب.
قوله رحمه الله: «كَمَا رُوِيَ
عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ أَنَّهُ قَالَ: اشْتَرَكْتُ أَنَا وَسَعْدٌ
وَعَمَّارٌ يَوْمَ بَدْرٍ، فَجَاءَ سَعْدٌ بِأَسِيْرَيْنِ، وَلَمْ آتِ أَنَا
وَعَمَّارٌ بِشَيْءٍ»، فالنبي صلى الله عليه وسلم شرّك بينهم.
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد