فَإِنْ كَانَ الْجُعْلُ
مِنْ غَيْرِ الْمُسْتَبِقَيْنِ، جَازَ، وَهُوَ لِلسَّابِقِ مِنْهُمَا، وَإِنْ كَانَ
مِنْ أَحَدِهِمَا، فَسَبَقَ الْمُخْرِجُ، أَوْ جَاءَا مَعًا، أَحْرَزَ سَبْقَهُ،
وَلا شَيْءَ لَهُ سِوَاهُ، وَإِنْ سَبَقَ الآخَرُ أَخَذَهُ، وَإِنْ أَخْرَجَا
جَمِيْعًا، لَمْ يَجُزْ، إِلاَّ أَنْ يُدْخِلا بَيْنَهُمَا مُحَلِّلا يُكَافِئُ
فَرَسُهُ فَرَسَيْهِمَا، أَوْ بَعِيْرُهُ بَعِيْرَيْهِمِا، أَوْ رَمْيُهُ
رَمْيَيْهِمِا؛ لِقَوْلِ رَسُوْلِ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ أَدْخَلَ
فَرَسًا بَيْنَ فَرَسَيْنِ، وَهُوَ لا يَأْمَنُ أَنْ يُسْبَقَ، فَلَيْسَ
بِقِمَارٍ. وَمَنْ أَدْخَلَ فَرَسًا بَيْنَ فَرَسَيْنِ، وَقَدْ أَمِنَ أَنْ
يُسْبَقَ فَهُوَ قِمَار» ([1]). فَإِنْ سَبَقَهُمَا،
أَحْرَزَ سَبَقَيْهِما، وَإِنْ سَبَقَ أَحَدُهُمَا، أَحْرَزَ سَبَقَهُ، وَأَخَذَ
سَبَقَ صَاحِبِهِ، وَلا بُدَّ مِنْ تَحْدِيْدِ الْمَسَافَةِ، وَبَيَانِ الغَايَةِ،
وَقَدْرِ الإِصَابَةِ، وَصِفَتِهَا، وَعَدَدِ الرِّشْقِ، وَإِنَّمَا تَكُوْنُ
الْمُسَابَقَةُ فِي الرَّمْيِ عَلىَ الإِصَابَةِ، لا عَلَى الْبُعْدِ.
**********
الشرح
قوله رحمه الله: «فَإِنْ كَانَ
الْجُعْلُ مِنْ غَيْرِ الْمُسْتَبِقَيْنِ، جَازَ، وَهُوَ لِلسَّابِقِ مِنْهُمَا»،
الجعل في هذه الثلاثة إذا كان من غير المتسابقين - أي: من طرف ثالث - فهو للفائز
منها، أما أن يكون من الطرفين المتسابقين، فلا يجوز هذا؛ لأنه يكون من القمار.
قوله رحمه الله: «وَإِنْ كَانَ مِنْ أَحَدِهِمَا، فَسَبَقَ الْمُخْرِجُ، أَوْ جَاءَا مَعًا، أَحْرَزَ سَبْقَهُ، وَلا شَيْءَ لَهُ سِوَاهُ، وَإِنْ سَبَقَ الآخَرُ أَخَذَهُ، وَإِنْ أَخْرَجَا جَمِيْعًا، لَمْ يَجُزْ، إِلاَّ أَنْ يُدْخِلا بَيْنَهُمَا مُحَلِّلا يُكَافِئُ فَرَسُهُ فَرَسَيْهِمَا،
([1]) أخرجه أبو داود رقم (2579)، وابن ماجه رقم (2876)، وأحمد رقم (10557).
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد