أَوْ بَعِيْرُهُ بَعِيْرَيْهِما، أَوْ رَمْيُهُ
رَمْيَيْهِما؛ لِقَوْلِ رَسُوْلِ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ أَدْخَلَ
فَرَسًا بَيْنَ فَرَسَيْنِ، وَهُوَ لا يَأْمَنُ أَنْ يُسْبَقَ، فَلَيْسَ
بِقِمَارٍ. وَمَنْ أَدْخَلَ فَرَسًا بَيْنَ فَرَسَيْنِ، وَقَدْ أَمِنَ أَنْ
يُسْبَقَ فَهُوَ قِمَار» فَإِنْ سَبَقَهُمَا، أَحْرَزَ سَبَقَيْهِما، وَإِنْ
سَبَقَ أَحَدُهُمَا، أَحْرَزَ سَبَقَهُ، وَأَخَذَ سَبَقَ صَاحِبِهِ، وَلا بُدَّ
مِنْ تَحْدِيْدِ الْمَسَافَةِ»، سَبَقَهُ، سَبَق بالفتح جائزة؛ أي: سَبَقَيهما،
اشترط في المسابقة على الخيل، والإبل، والرماية تحديد المسافة من كذا إلى كذا، هذا
شرط واحد.
قوله رحمه الله: «وَبَيَانِ الغَايَةِ»؛
أي: الهدف الذي يرمونه.
قوله رحمه الله: «وَقَدْرِ
الإِصَابَةِ، وَصِفَتِهَا»، الإصابة في الوصف في رأس الهدف.
قوله رحمه الله: «وَعَدَدِ
الرِّشْقِ»؛ أي: عدد الرمي كم رمية، الرشَق: الرمي.
قوله رحمه الله: «وَإِنَّمَا
تَكُوْنُ الْمُسَابَقَةُ فِي الرَّمْيِ عَلىَ الإِصَابَةِ، لا عَلَى الْبُعْدِ»،
على إصابة الهدف، لا على بعده.
**********
الصفحة 4 / 670
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد