يراعيها، ولكن تلف منها
شيء، أو الذئب اعتدى على شيء منها، فإنه لا يضمن في هذا.
قوله رحمه الله: «وَيَضْمَنُ
الْقَصَّارُ»، القصار في الثياب: الذي يغسل الثياب، ويُبيضها، إذا لم يتعد في
عمله، وتلف الثوب، لم يضمنه.
قوله رحمه الله: «وَالْخَيَّاطُ
وَنَحْوُهُمَا مِمَّنْ يَتَقَبَّلُ الْعَمَلَ مَا تَلِفَ بِعَمَلِهِ، دُوْنَ مَا
تَلِفَ مِنْ حِرْزِهِ»، هذا الأجير المشترك، عنده محصل لقصارة والغسيل، محل
خياطة ثياب، هذا المشترك، هذا إن كان عمله على المعتاد، ولم يتعد، لم يضمن، أما
إذا تعدى في العمل أو فرَّط، فإنه يضمن.
أما لو سُرق الثوب، وهو واضعه في الحرز، لم يضمنه؛ لأنه لم يفرِّط.
**********
الصفحة 9 / 670
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد