قوله رحمه الله: «أَوْ خَتَّانٍ»،
والختان: قطع القلفة التي على الحشفة، والختَّان المعروف بالختانة لا يضمن، إذا لم
يتعد، فإذا ختنه، فتسبب عن هذا موت، وحصل نزيف عليه، أو تسمم الجرح، ومات، لم يضمن
الختان؛ لأنه لم يتعد، بشرط أن يكون الختان حاذقًا.
قوله رحمه الله: «أَوْ طَبِيْبٍ»،
كذلك لا ضمان على طبيب يجري عملية لمريض، أو يقطع شيئًا منه يؤذيه، فإذا حصل تلف
من جراء ذلك، لم يضمنه؛ لأنه مأذون له فيه، أما لو تعدى، وزاد في العملية، فإنه
يضمن، بشرط أن يكون الطبيب حاذقًا، أما إن كان الطبيب غير حاذق، ولا يُحسن العلاج،
فإنه يضمن؛ لأنه لا يؤذن له شرعًا ولا عُرفًا بإجراء العمليات والفحوص.
قوله رحمه الله: «إِذَا عُرِفَ
مِنْهُمْ حِذْقُ الصَّنْعَةِ، وَلَمْ تَجْنِ أَيْدِيْهِمْ»، بشرطين:
الأول: إذا كان حاذقًا معروفًا، معه شهادة معترف بها في الطب، في الحجامة، في
الختان.
الثاني: زاد في العملية شيئًا غير المطلوب، هذا يضمن؛ لأنه لم يؤذه له وإن كان
حاذقًا، وإن كان معه شهادة؛ لأنه لم يؤذن له بالزيادة على العملية.
قوله رحمه الله: «وَلا عَلَى
الرَّاعِي»، الراعي الذي يرعى الغنم أو الإبل، فتلف منها شيء، أو أكله الذئب،
فإنه لا يضمن؛ لأن هذا بغير تفريط أو إهمال منه.
قوله رحمه الله: «إِذَا لَمْ
يَتَعَدَّ»؛ كأن يترك الغنم في البر، ولا يكون عندها يحرسها، وإلا فإنه يكون
متعديًّا في هذا، أما لو كان عندها
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد